المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة المؤقتة الدستورية
رقم الملف: 77/374
مقرر رقم: 96
السید عباس الفاسي الفهري
ضد
السید بديع محمد
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادربتاريخ 20 جمادىالأولى13979 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عباس الفاسي بتاريخ 16 يونيه 1977 والمسجلة بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيه 1977 لاختيار نائب عن دائرة العرائش.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره .
عن الانتقاد المبني على صدور جريدة المحرر يوم الاقتراع باللون الأصفر مما يعد دعاية واسعة النطاق وتحديا للسلطات الادارية والقضائية وخرقا للقانون من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي
لكن حيث ان هذه الوسيلة تنتقد عمل حزب سياسي ولا تتعرض للمطعون ضده وعلى فرض ان الطاعن أراد بوسيلته الطعن في انتخاب المرشح الفائز فان تلك الدعاية لم يكن لها أثر على نتيجة لانتخاب.
عن الوجه المتخذ منكون أنصار اللون الأصفر قاموا بالدعاية للون الفائز يوم الاقتراع.
لكن حيث ان الطاعن وان كان قد أدلى ببعض الحجج التي تفيد قيام بعض الاشخاص بالدعاية يوم الاقتراع على نطاق محد ود فان تلك الحجج لا تفيد تأثير تلك الدعاية في الناخبين وبالتالي تأثيرها في نتيجة الاقتراع. فالوجه المستدل به لا أثرله .
عن المطعن المتخذ من الهجوم على مكتب التصويت رقم 15 وتهديد الناخبينلكن حيث ان المحضر المحتج به يشير الى تقديم شكاية من أشخاص زعموا تعرضهم لتهديد بعد قيامهم بالتصويت لذلك فان التهديد المزعوم على فرض حصوله فانه لم يؤثر في حرية الناخبين لانهم كانوا قد أدوا واجبهم الوطني.
عن المطعن المتخذ من كون المرشح الثقال عبد السلام منع رئيس المكتب رقم 8 من فرز الأصوات.
لكن حيث ان هذا المنع حصل بعد انتهاء عملية التصويت وبذلك فانه لم يمس بحرية الناخبين في الاختيار. كما انه لم يسفر عن أي تغيير في عملية احصاء الأصوات التي تمت حسب المحضر على الوجه الأكمل . وكانت النتيجة لفائدة الطاعن الذي حصل على 164 صوتا مقابل 9 أصوات للمطعون ضده. لذلكفهذا الطعن غير جدير بالاعتبار.
عن المطعن المتخذ من اغلاق مكتب التصويت رقم 14 والهجوم على رئیسه بعد الاقتراع ومن تحريض الاشخاص للناخبين للهجوم على المكتب.
لكن حيث ان هذه الأحداث على فرض حصولها فانها وقعت بعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الاصوات ولم يكن لها أي تأثير حسب المحضر على النتيجة سيما وان الطاعن قد حصل بالمكتبين المذكورين على أغلبية الاصوات لذلك فانتقاداته لا اعتبار لها.
عن المطعن المتخذ من دخول المرشح الفائز الى مكتبين للتصويت.
لكن حيث ان المحاضر المحتج بها تشير الى دخول المرشح الفائز الى مكتبي التصويت بقصد تقديم ممثليه لرئيسي المكتبين ومن حقهدلك ما دام لم يدع الناس للتصويت لفائدته. فهذا الوجه أيضا لا اعتبار له.
عن المطعن المتخذ من تعيين أفراد من عائلة المرشح عبد السلام الثقال كرؤساء أو أعضاء للمكاتب .
لكن حيث انه لا وجود لنص قانوني يمنع تعيين أفراد من عائلة المرشح لتمثيله في مكاتب التصويت، زيادة على ان هذا المطعن غير موجه ضد المرشح الفائز فان الطاعن لم يدع رؤساء المكاتب أو الاعضاء المذكورين قد عملوا على تغيير النتيجة لفائدة قريبهم أوان الناخبين قد تأثروا لوجودهم بالمكاتب لذلك فهذا المطعن غير جدير بالاعتبار.
عن المطعن المتخذ من كون أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 13 ليس ناخبا مسجلا بذل المكتب.
لكن حيث ان الطاعن لم یحتج بواسطة ممثله أثناء عمليةالتصويت ولم يدل بأية حجة تثبت ان العضو المذكور غیر مسجل بالدائرة التي كان عضوا بمكتبها لذل، فهذا الادعاء لا أساس له.
عن المطعن المتخذ من عدم امضاء المحاضر من 35 الى 42 من طرف رؤساء المكاتب والاعضاء،
لكن حيث ان المحاضر المدلى بها موقعة من طرف أعضاء المكاتب وليس من الازم توقيعها من طرف رؤساء المكاتب الذين يغنى توقيعهم على محاضر احصاء الاصوات واعلان النتيجة عن التوقيععلى محضر مكتب التصويت لذلك فهذه الوسيلة لا أساس لها.
عن المطعن المتخذ من الخطأ في حساب الاصوات ومن ارتكاب خطا مادي في أسماء المرشحين اد وضعت أوراق صفراء بأحد المكاتب وعليها اسم المرشح الشعرة محمد بدلا من السيد بدیع محمد وان رئيس مكتب التصويت انتبه للخطأ بعد بداية عملية التصويت وتفادي الخطأ عند منتصف النهار الا ان المكتب لم يلغ الاوراق الصفراء التي عليها اسم المرشح الشعرة محمد واعتبرها لصالح المطعون ضده مع ان الانتخاب اسمى أحادي حسب القانون
لكن حيث ان هذه المخالفة لا يمكن أن يترتب عنها الا الغاء عمليات الاقتراع بالمكتب المذكور وان الالغاء الجزئي لا يمكن أن يؤدي الى الغاء الانتخابات الا اذا كان من شأنه أن يؤدي الى تغيير في النتيجة. كما ان الاخطاء في الحساب تتعلق بحوالي مائة صوت وانه سواء فيما يتعلق بالأصوات التي حصل خطأ في عدهاأو فيما يتعلق بالأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز بالمحضر الملغی .وحتي على فرض أن تلك الأصوات كانت ستكون من نصيب الطاعنفإنها لم تكن لتؤثر على النتيجة المعلن عنها نظرا للفارق بين الاصوات المحصل عليها بين المتنافسين والذي يبلغ 1091 صوتا.
من أجــلــه
1- تقرر اللجنة الدستورية رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 16 رمضان 1397 (1شتنبر 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار