قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 96/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       
      ---

رقم الملف: 13758/98
رقم المقرر: 96  

الدائرة الانتخابية

ميدلت إقليم قصر السوق 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخابات النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الانصاري باهى الساكن بزنقة يوسف بن تاشفين رقم 7 بمدينة ميدلت "اقليم قصر السوق"
تلك العريضة المسجلة في 28 ماي 1963 التي تتضمن الطعن في سير العمليات النيابية بدائرة ميدلت "اقليم قصر السوق" وفي نتيجة تلك العمليات
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب وعلى الوثائق المدرجة بالملف وكذا على محاضر مكاتب التصويت
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف الصادر في شأن القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه أعلاه "يجب على الطالب ان يضيف الى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المذكورة"
وبمقتضى الشق الاخير من الفقرة الثالثة من الظهير الشريف المؤرخ 22 حجة 1382 الموافق 16 ماي 1963 المشار اليه "بان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض بمقرر مدعم باسباب العرائض التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها اي تأثير على نتائج الانتخاب"
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد الانصاري باهى اقتصرت على اعتراضات واسباب ولم تدعم بمستند موضوعي صحيح مؤثر فكانت بذلك مخلة بمقتضيات النصوص القانونية السالفة الذكر مما جعلها مرفوضة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض العريضة التي قدمها السيد باهى الانصاري المذكور أعلاه.
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه بتاريخ 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد مولاي عبد الواحد العلوي

     الكاتب                المقرر            الرئيس          
                 محمد المريني     عبد الواحد العلوي   عبد الرحمن الشفشاوني