المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 502/84
مقرر رقم: 95
باسم جلالة الملك
فــي السنة الخامسة بعد الأربعمائـة وألف وفي اليـوم الرابـع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه
نظــرا للظهيــر الشريــف رقـــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد البحراوي سيدي بوبكر بواسطة الأستاذ أحمد عبابو المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1404 (21 شتنبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة الانتخابية لمولاي بوسلهام
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون
حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه
وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير
وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه
وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه
وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 25 ذو الحجة 1404 (21 شتنبر 1984) من طرف السيد البحراوي سيدي بوبكر
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي