المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة المؤقتة الدستورية
رقم الملف: 77/405
مقرر رقم: 95
السید مهلال ابراهيم بن محمد
ضد
السید عامل اقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادربتاريخ 20 جمادىالأولى1397(9 ماي 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولا سيما الفصل 47 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 16 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية بالمجلس الاعلى والموقعة من طرف الاستاذ محمد بلقزيز المحامي بالرباط نيابة عن مهلال ابراهيم بن محمد الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في طلب الطعن بالنقض ضد حكم ابتدائية مراكش الصادر بتاريخ 23 ماي 1977 القاضي برفض طعنه في مقرر عامل اقليم مراكش الذي رفض ترشيحه لمجلس النواب بدائرة أمزميز .
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريرهفيما يتعلق بعدم قبول الطلب ،
بناء على الفصل 47 من الظهير المشار اليه أعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولا سيما الفقرة الاخيرة منه الذي ينص على أنه لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية الصادر بشأن المنازعة في رفض التصريح بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب الا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى التي يكون قد أحيل عليها أمر الانتخاب.
حيث ان مهلال ابراهيم الذي يطعن بالنقض في حكم ابتدائية مراكش القاضي برفض طعنه في قرار عامل الإقليم الذي رفض ترشيحه لمجلس النواب بدائرة امزمیز لم ينازع في صحة العمليات الانتخابية التي أسفرت عن فوز المرشح الذي كان من المفروض أن ينافسه الطاعن لو قبل ترشيحه وبالتالي فان هذا الطعن يكون غير مقبول.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- عدم قبول الطلب الذي تقدم به مهلال ابراهيم بن محمد.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار