قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 95/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة       
        ---

رقم الملف: 13805/133
رقم المقرر: 95  

الدائرة الانتخابية الاولى

إقليم طنجة 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
 بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 موافق 16 مايو سنة 1963  ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد المهدي الزيدي الساكن بساحة فرنسا رقم 8 بطنجة المرشح بالدائرة الانتخابية الاولى باقليم طنجة، تلك العريضة المسجلة في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية  من المجلس الاعلى والرامية الى ان تبث اللجنة المذكورة في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة المذكورة لانتخاب نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي ابداها النائب المنازع في انتخابه السيد عبد اللطيف بن جلون التويمي تلك الملاحظات المسجلة في ثالث عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
فيما يخص الوجه الاول المشار من طرف العارض والمتخذ اعتمادا على خرق الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب والفصول 18-19-20 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شتنبر 1959 بشان انتخاب المجالس الجماعية وذلك من حيث ان ورقة التصويت الخاصة بالطاعن كانت تحمل اسمه الشخصي والعائلي دون بقية الارشادات المنصوص عليها في الفصل 18 المذكور والتي كان اعطاها عند ايداع ترشيحه
حيث انه وان كانت بطائق التصويت الخاصة بالعارض لا تحمل الا اسمه العائلي والشخصي دون بقية الارشادات المنصوص عليها في الفصل 18 المشار اليه في الوجه فان ذلك الاغفال لم يكن من شأنه ان يؤثر بكيفية جدية على الناخبين الذين لا يميزون بين المرشحين الا بواسطة الالوان المخصصة لكل واحد منهم وان الطاعن لم يدع ان اللون الذي خصص له بعد ترشيحه ودعا له اثناء الحملة الانتخابية هو غير اللون الذي وقع به التصويت لفائدته، وعليه فيكون الوجه غير مجد
وفيما يخص الوجهين الثاني والثالث من عدم السماح لعدد كبير من الناخبين بالتصويت رغم كونهم كانوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ومن كون لجنة الاحصاء ارتكبت اخطاء ادت الى الزيادة في عدد اصوات الفائز السيد عبد اللطيف بن جلون والنقصان من أصوات الطاعن
حيث ان العارض لم يثبت صحة ما ادعاه ولا انه كان من شان ذلك ان يؤثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد المهدي الزيدي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه بتاريخ 10 صفر عام 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

     الكاتب                 المقرر            الرئيس          
                  محمد المريني     عبد السلام الدبي   عبد الرحمن الشفشاوني