المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف:77/389
مقرر رقم: 94
السید حلومي عبد الله بن معمر
ضد
السید البشير محمد بن محمد الفكيكي
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ عبد الهادي القباب محامي بالرباط نيابة عن حلومي عبد الله الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة عمليات الانتخاب التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بالدائرة الاولى لإقليم فكيك لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب .
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره،
وحيث ان الطاعن يستند في عريضته إلى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون معظم مكاتب التصويت قد رفضت قبول نواب الطاعن لمراقبة عمليات الاقتراع فان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قدم الى الادارة وداخل الأجل القانوني أسماء ممثليه المسجلين في اللوائح الانتخابية وان مكاتب التصویت رفضت قبولهم رغم انهم كانوا يتوفرون على ما يثبت صفتهم هذه ولغير سبب مشروع .
عن السبب المتخذ من كون مكاتب التصویت رفضت أن تسلم الطاعن محاضر مكاتب التصويت فان عدم تسليم المحاضر ونعي مسألة تأتي بعد انتهاء عمليات الاقتراع ولا أثر لها على نتائجها فهي لهذا لا تخضع لرقابة اللجنة الدستورية التي قصر نظرها على صحة عمليات الاقتراع دون غيرها فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.
وعن السبب الاخير المتخذ من كون السلطة كانت قد تدخلت بواسطة الشيوخ والمقدمين لدعوة الناخبينللتصويت على المرشح الفائز فان الطاعن لم يدل بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المطلوب اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوی فهذا الوجه يكون غير جدير بالاعتبار.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به حلومي عبد الله.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار