المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
رقم الملف: 184/13867
رقم المقرر: 94
دائرة اكدز
إقليم ورزازات
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الحاج حميد بن علي نايت حجي المرشح بدائرة اكدز اقليم ورزازات والقاطن بايت رحو بتونزولين تلك العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 1 يونيه 1963
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى من طرف السيد القادري عبد الرحمان والمسجلة بكتابة نفس الغرفة بتاريخ 17 يونيو 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
وحيث يطعن الطالب في انتخاب النائب القادري عبد الرحمن بكون المقدم سالم بن ابيه صوت نيابة عن 37 غائبا بشهادة ستة شهود ذكر اسمهم وكذا بنقل رئيس مكتب ام الرمان شقيق محمد ابن الطيب صندوق الاقتراع دون فتحه بمحضر المكتب ودون تحرير محضر الفرز واخيرا بتدابير الارهاب التي دبرتها السلطة المحلية ومنعها الناخبين من التصويت حسب ضمائرهم
وحيث إنه بمتقضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها اي تأثير على نتائج الانتخابوحيث ان الطالب اهمل ذكر عناوين شهوده
وحيث ان عدد الاصوات المعبر عنها بمكتب الرمان لا يتجاوز 161 صوتا
وحيث ان الطالب لم يعزز عريضته بالمستندات الكفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند إليها وان الاعتراضات التي تضمنتها انما هي مجرد ادعاءات ولم يثبت الطالب صحتها ولم يكن من شأنها في هذه النازلة نظرا للبون الشاسع بين الاصوات التي حصل عليها كل من المرشح الفائز والمرشح الذي يليه - ان تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد الحاج حميد بن علي نايت حجي
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه بتاريخ 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني