المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/381
مقرر رقم: 93
السید علال الزحزوحي زغلول
ضد
السید ابن حلام عبد الجليل
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادىالأولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلسالنواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 17 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستوريةوالموقعة من طرف علال الزحزوحي زغلول الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بالدائرة العاشرة بحي الفرح بالدار البيضاء لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلسالنواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريرهعن الوجه الوحيد المتخذ من كون اللون البرتقالي الذي خصص للطاعن لم يكن هو اللون الذي وضع رهن إشارة الناخبين وانما هو لون آخر شبيه باللون الاحمر.
لكن حيث ان الفرق البسيط الذي يظهر من مقارنة اللون البرتقالي الذي خصص للطاعن مع اللون البرتقالي المشروب بالحمرة الذي وضع رهن اشارته بصفة فعلية في الحملة الانتخابية لم يكن من شأنه أن يثير أي لبس بالنسبة للون الازرق المخصص للمرشح الفائز الذي يتميز عنه بصفة كلية فهذا الوجه يكون غير جدير بالاعتبار.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به علال الزحزوحي زغلول،
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار