المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 13862/179
المقرر: 93
دائرة باني
إقليم أكادير
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 ماي 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد فلاح عبد الله المانوزي موظف بالاذاعة الساكن بالقرية الادارية رقم 16 والمرشح بدائرة باني باقليم اكادير تلك العريضة المسجلة في 1 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 مايو 1963 بدائرة باني باقليم اكادير لانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الامين علي بن الحاج أحمد والمسجلة بكتابة نفس الغرفة بتاريخ 18 يونيه 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث يطعن الطالب في انتخاب النائب الامين علي بن الحاج احمد بوقوع تزوير بالمكتب المركزي بملحقة اغرم وبالقاء القبض على عدد من مراقبي الاتحاد الوطني وطرد عدد آخر منهم في جل المكاتب وبتغيب عدد كبير من السكان وبحذف لون المرشحين بونيت الحاج علي وآيت موسى الحسين وبتصويت امرأة اسمها عائشة بنت بلاظ نيابة عن عدد من النساء المتغيبات وكذا بتصويت شبان لم يتجاوز عمرهم 16 سنة
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وحيث إنه بمتقضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب لعريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها اي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان التزوير المشار اليه لم يثبت من تصفح المحاضر او الوثائق الاخرى
وحيث ان المدعى لم يدل بالحجج الكافية لتدعيم اسباب البطلان وان الاعتراضات التي تضمنتها عريضته انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا انه كان من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد فلاح عبد الله المانوزي المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني