قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 92/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 84-505
مقرر رقم: 92

باسم جلالة الملك

فـي السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفـي اليـوم الرابع عشر من شهر محــرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397(9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23  والفصول التي تليه

نظــرا للظهير الشريــف رقــم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49


نظرا للعريضــة المقدمــة من طـرف السيد اوناصر محمد بتاريخ 28 ذو الحجة 1404 (24 شتنبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة الأولى زيان ايت سكوكو عمالة إقليم خنيفرة.

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بن جلون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير.

وأن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه.

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيانات كافية حول محل سكنى الطالب كما لا تتضمن محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه.

وانه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 28 ذو الحجة 1404 (24 شتنبر 1984) من طرف السيد اوناصر محمد.

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون      محمد الودغيري      امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي