قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 92/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة 

رقم الملف: 77/379
مقرر رقم: 92

السید مستقيم احمد
ضد
السید رشادي محمد

باسم جلالة الملك
مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية وبالخصوص الفصلان 25 و34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و 49 منه.
نظرا للعرضة المسجلة بتاريخ 16 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ عفریت بناني محامي بالدار البيضاء نيابة عن مستقیم احمد الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة بن سليمان النيابية لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون رجال السلطة كانوا يمارسون الضغط على الناخبين للتصويت على المرشح الفائز
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه المزاعم لم يستدل عليها بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير جدير بالاعتبار.
عن السبب المتخذ من كون المسمى الابراهيمي بن مبارك كان هو وأصحاب سيارات أخرى يتجولون بين مكاتب التصويت للقيام بالدعاية لفائدة احد المرشحين.
لكن حيث ان الحالة الوحيدة التي وقع الاحتجاج بها لدی مکتب التصويت رقم 2 لجماعة الزيايدة ولم يفصل فيها المكتب المعنيكواقعة صحيحة حدثت أثناء عمليات الاقتراع لم یدع الطاعن ولم يثبت ان هذه الدعاية كانت تجرى لفائدة المرشح الفائز.
عن السبب المتخذ من كون بعض الناخبين قد صوتوا لدى مكتب واحد عدة مرات فان هذه الاعتراضات التي كان في الامكان الاحتجاج بها لدى مكاتب التصويت المعنية التي تفصل فيها كوقائع حدثت أثناء عمليات الاقتراع طبقا للفصل 30 من الظهير المذكور اعلا ه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائهلم يدعالطاعن ولم يثبت ان نوابه قد تمسكوا بها في الوقت المناسب فأثارتها لأول مرة امام اللجنة يكون غير مقبول .
عن السبب الاخير المتخذ من كون المرشح الفائز كان شرطيا بمدينة مراكش توقف عن العمل
لكن حيث ان الفصل التاسع من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائهلا يمنع انتخاب رجال الشرطة في جميع انحاء التراب المغربي الا اذا كان لا زال يمارس فعلا وظيفته أو توقف عنها لمدة أقل من سنة وان المرشح المذكور قد توقف عن عمله منذ ثلاثين نوفمبر سنة 1976 أي لمدة أكثر من سنة وهذا ما تفيده الشهادة المدلی بها والمحررة بتاريخ 19 ماي 1977 عن ادارة الامن الوطني فهذا السبب يكون غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به مستقيم محمد.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.

بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس    الوكيل العام للملك   المحامي العام

المستشار       المستشار