المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13853/170
رقم المقرر: 92
دائرة تارودانت
إقليم أكادير
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد المستعين بالله مولاي العربي بن اليزيد الساكن بدرب اقا رقم 109 تارودانت اقليم اكادير المرشح بدائرة تارودانت الشمالية، تلك العريضة المسجلة في 31 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 مايو 1963 بدائرة تارودانت الشمالية لانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف ايت ناصر احمد بن ملوك والمسجلة بكتابة نفس الغرفة في 18 يونيه 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث يطعن الطالب في انتخاب النائب ايت ناصر احمد بن ملوك باستعمال عدد من القوات والشيوخ جميع اساليب الضغط والاكراه وباعتقالهم بعض المندوبين ورفضهم ولكون الاصوات التي نسب الحصول عليها لمنافسه مزورة وكذا باعتقال رئيس مكتب التصويت في دائرة ايت معلا الذي لم يطلق سراحه الا بعد تدخل مدير المدرسة التي يشتغل فيها رئيس المكتب المذكور
وحيث إنه بمتقضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب لعريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شأنها ان يكون لها اي تأثير على نتائج الانتخاب
وحيث إن الطالب لا يوضح التزوير الذي أشار إليه وكيف تم إعطاء نتائج مزعومة للمرشح آيت ناصر أحمد ابن ملوك
وحيث ان العريضة المقدمة لم تعزز بمستندات كفيلة بتدعيم اسباب البطلان وان الاعتراضات التي تضمنتها انما هي مجرد ادعاءات لم يثبت الطالب لا صحتها ولا انه كان من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخاب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد المستعين بالله مولاي العربي بن اليزيد المشار إليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 محرم 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني