المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/378
مقرر رقم: 91
السید علي رابح
ضد
السید الدخيسي لحسن
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 ماي 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية وبالخصوص الفصلان 25 و34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادربتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصل 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 16 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف رابح علي الذي يلتمس من اللجنة المذكورة أن تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيه 1977 بدائرة بولمان النيابية لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية :
عن الأسباب المتخذة من كون الادارة كانت قد تدخلت بواسطة المقدمين والشيوخ وحتى رجال السلطة الاخرين لمناصرة المرشح الفائز وذلك بالاتصال بالأعيان والشرفاء ورؤساء الجماعات واقامة المآدب هنا وهناك والضغط على الناخبين وتهديدهم بل واعتقال بعضهم وفي مقابل ذلك كانت الادارة تأمر بتمزيق منشورات الطاعن وعرقلة حملته الانتخابية وان بعض محاضر مكاتب التصويت لم توقع من طرف أعضائها وان قائدین احتفظا بمحاضر المكاتب التابعة لهما ولم تسلم الى لجنة الاحصاء الا حوالي الساعة العاشرة من صبيحة يوم السبت الموالي ليوم الاقتراع وانه بالنظر الى اللوائح الانتخابية يتبين أن عدد الناخبين كان أكثر من عدد الأصوات المعبر عنها وان ذلك كان نتيجة التأثير على الناخبين.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات ما ينعاه على الادارة من تدخل في الحملة الانتخابية الى جانب المرشح الفائز ومن مخالفات أخرى لم يعزز ادعاءاته بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بینة الجدوی فهذا الوجه يكون غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص بقيةالاعتراضات الاخرى التي يتمسك بها الطاعن فقد تبين من الاطلاع على المحاضر المدلى بها انها كلها تحمل توقيعات وعلامات أعضائها وعن القول بأن عدد الناخبين كان أكثر من عدد الأصوات المعبر عنها فان ذلك أمر طبيعي راجعإلى ما للناخبين من حرية في الالتجاء الى صناديق الاقتراع فتكون هذه الاعتراضات كلها غير مرتكزة على أساس.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي المقدم من طرف رابح علي.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار