المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
أرقام الملفات: 134 - 135- 136
138-137 - 139
المقرر: 91
دائرة آيت املول
إقليم أكادير
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعرائض التي قدمها السادة:
1) المسعودي مولاي محمد بن الحاج عبد المالك الساكن بدوار الدراراكة جماعة ايمونيس إقليم أكادير
2) محفوظ بن الحسين الساكن بباكي افرضن بالدشيرة
3) شامخ الحسين بن أحمد الساكن بدرب الشامخ، الدشيرة رقم 63 جماعة أيت ملول إقليم اكادير
4) عمر بن سعيد نايت داوود الساكن بدوار ارحالن جماعة أيت ملول إقليم أكادير
5) العربي بن سعيد الساكن بباكي أفرضن بالدشيرة جماعة أيت ملول
6) اقرقو محمد بن محمد الساكن بدوار تكوين جماعة ايمونسيس قيادة كسيمة مسكينة تلك العرائض المسجلة في 31 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت في 17 ماي 1963 بالدائرة الانتخابية الاولى باكادير
وبعد الاطلاع على مذكرات الجواب التي وقع الادلاء بها من طرف محمد الحبيب الفرقاني والمسجلة فيما يتعلق بالملفات رقم 136-137-139 في 13 يونيه 63 بكتابة نفس الغرفة وفيما يتعلق بالملفات رقم 134-135-138 في 17 يونيه 63 بكتابة نفس الغرفة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
وحيث ان الطعون موجهة ضد نائب واحد فوجب ضم الملفات 134-135-136-137-138-139 والبت في مجموعها بمقرر واحد
وحيث إن الطالبين الثالث والرابع والخامس يطعنون في انتخاب الفرقاني بقيام المعلم ابراهيم احد أعضاء مكتب المسجد الكبير رقم 15 المكلف بتسليم البطاقات الى الناخبين بنقل طاولته الى قرب المعزل ووضعه الورقة الزرقاء التي هي ورقة الفرقاني فوق الألوان الأخرى كما كان يفعل ذلك بالمكتب 15 رقم 2 المسمى محمد بن بوبكر وبقيام المعلم على المدعو نسيب مكر بالدعاية للفرقاني على مرأى ومسمع من رئيس المكتب وأعضائه
وحيث إن المدعي الأول ينتقد تلك الانتخابات بقيام اخت شيخ سابق يدعى مولاي بيهي –في الوقت الذي كانت مختفية وراء المعزل- بإرشاد النساء إلى اخذ ورقة معينة ولم يأمرها الرئيس بالانسحاب إلا بعد احتجاج المدعي المذكور كما يطعن في العمليات الانتخابية بكون علي العرج أغرى المصوتين بما قدره 5 دراهم وان رئيس مكتب بزراك كان يحث الناس على التصويت بالورقة الزرقاء وان الفرقاني قام بالدعاية وتوزيع المناشير يوم الاقتراع بمكتب تكدرت وانه سمح في بعض المكاتب لعدد من الناخبين بمصاحبة زوجاتهم داخل المعزل
وحيث ان المدعي الثاني يلاحظ حث محمد والحسين الناس على التصويت لفائدة الفرقاني ووضع المكلف الورقة الزرقاء فوق الاخرى وذلك بمكتب دار بوعنانة
وحيث ان المدعي السادس يطعن في الانتخاب بقيام علي العرج بالدعاية امام مكتب التصويت لفائدة الفرقاني على مراى ومسمع من الرئيس ويغري المصوتين بمنح كل واحد منهم 5 دراهم ان أخرج معه الورقة الوردية التي هي ورقة المسعودي كما ينتقد العمليات الانتخابية لكون المكلف بتسليم الأوراق إلى الناخبين كان يعمد إلى جعل الورقة الزرقاء فوق الاوراق الاخرى للتلويح للناخبين بان يصوتوا لصالح الفرقاني
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والمدرجة بمختلف الملفات المشار اليها
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الثانية - و24 الفقرة الثالثة- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند إليها وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها اي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان المدعين لم يذكروا في العرائض المقدمة اسم الاشخاص المرتشين ولا اسم الناخبين المهددين
وحيث ان الطالبين لم يضيفوا الى العرائض مستندات كفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الاعتراضات التي تضمنتها عرائضهم لم يكن من شانها –نظرا لظروف النازلة وللفرق الكبير بين الاصوات التي حصل عليها المرشح الفائز والمرشح الذي يليه- ان تؤثر على نتائج الانتخاب وعليه فلا داعي لالغاء الانتخاب المطعون فيه
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عرائض السادة : المسعودي مولاي محمد ومحفوظ بن محمد وشامخ الحسين وعمر بن سعيد والعربي بن سعيد واقرقو بن همو
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 10 صفر 1383 موافق 3 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد عمور
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد عمور عبد الرحمن الشفشاوني