قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 90/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                        الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 501.84
مقرر رقم: 90

باسم جلالة الملك

فــي السنة الخامسـة بعد أربعمائـة وألف وفي اليـوم الرابـع عشر من شهر محــرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود  وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصل 23  منه والفصول التي تليه

نظــرا للظهير الشريف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.

نظـرا للظهير الشريف رقـم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49،

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحسن سليم بواسطة الأستاذ محمد الرويفي المحامي بهيئة المحامين بالرباط  بتاريخ 21 من ذي الحجة 1404(21 سبتمبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 بالدائرة رقم 3 لائحة 7 بإقليم تزنيت حيث فاز أحد منافسيه بعضوية مجلس النواب،

نظرا للتقرير الذي أعده  السيد عبد الصادق الربيع

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه،

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير،

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن اسم المنتخب المنازع في انتخابه وكذا محل سكناه،

وحيث إن عدم كفاية هذه البيانات يعادل انعدامها وبالتالي يجب رفض العريضة دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم من طرف السيد الحسن سليم بتاريخ 21 من ذي الحجة 1404 (21 سبتمبر 1984)

وتأمر بتبليغ القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي     عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     امحمد بحاجي
  محمد مشيش العلمي