المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/377
مقرر رقم: 90
السید الحاج احمد بامي
ضد
السید التيكاني محمد
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية
ولاسيما الفصلان 25 و 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم1.77.177 الصادر بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالخصوص الفصلان 30 و 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 16 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الأستاذين رشيد لحلو وعباس الفاسي محاميين بالرباط نيابة عن الحاج أحمد بامي الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة أزيلال لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف .
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية :
عن السبب المتخذ من كون رجال السلطة كانوا يقومون بالدعاية لفائدة المرشح الفائز وان الادارة رفضت قبول نوابه لمراقبة سير عمليات الانتخاب.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ الاثبات لم يدل بأن دلیل أو حتى بداية حجة لاثبات ان رجال السلطة قد تدخلوا لمناصرة المرشح الفائز كما لم يثبت أنه قام بتبليغ اسماء ممثليه الى الادارة داخل الأجل القانوني وانها رفضت قبولهم لغير سبب قانوني ولهذا فان هذه الاعتراضات تكون غير جديرة بالاعتبار۰
وفيما يخص السبب المتخذ من كون صناديق الاقتراع لم تفتح عند اختتام عمليات الاقتراع امام اعضاء مكا تب التصويت وممثلي المرشحين والناخبين.
لكن حيث انه اذا كان الفصل 24 من ظهیر فاتح شتنبر 59 يوجب على رؤساء مكاتب التصويت ان يقوموا بفتحصناديق الاقتراع أمام الناخبين للتحقق من أن المحتوى على أية بطاقة فان الفصل 26 من نفس الظهير الذي ينظم كيفية فرز الأصوات بعد ختم الاقتراع لا يشترط ان يقع فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين وممثلي المرشحين أما الاعضاء فالمفروض انهم يشاركون رؤساء المكاتب في كافة عمليات فرز الاصوات ابتداء من فتح الصناديق فهذا الوجه غير مرتكز على أساس.
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به الحاج احمد بامي.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار