المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13827/154
رقم المقرر: 90
دائرة ترجيست
إقليم الحسيمة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد حادوش محمد محمد الزرقتي الساكن بأكادير شارع مولاي ادريس رقم 2 تلك العريضة المسجلة في 31 مايو سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والمتضمنة الطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو سنة 1963 بدائرة ترجست من إقليم الحسيمة لانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الجواب المقدم من السيد اللوه العربي المنتخب والمسجل في يوم 13 يونيه سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الثانية - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية يجب على الطالب ان يضيف الى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المذكورة
وحيث ان العارض لم يضف إلى عريضته المستندات الكفيلة بتدعيم أسباب البطلان
وحيث ان ازالة مناشر الدعاية الانتخابية الخاصة بالطاعن حتى على تقدير صحتها فانها لا تكون وحدها سببا كافيا في جعل عملية الانتخاب يشوبها عيب يؤدي الى الغائها وذلك لأن المكتبين اللذين قيل بتمزيق مناشير الدعاية فيهما حتى على فرض أن أصواتهما جميعها كانت من نصيب الطاعن فانه ليس من شأنها أن تؤثر على نتيجة الانتخاب النهائية بعد الأغلبية الكبيرة التي احرز عليها خصمه المنتخب
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد حادوش محمد محمد الزرقتي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في أول يليه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد اليطفتي عبد الرحمن الشفشاوني