قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 89/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية الموقتة  
رقم الملف: 77/373
مقرر رقم: 89

السید جمال الدين محمد
ضد
السید أوناصر محند

باسم جلالة الملك
مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس
الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلس
النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلان 30 و 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 16 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف جمال الدین محمد الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة آزرو النيابية اقليم مكناس لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الأسباب التالية :
عن الاسباب المتخذة من كون أوراق التصويت التي وضعت رهن اشارة الناخبين للتصويت على الطاعن لم تكن متفقة مع النموذج الذی سلم له أولا والذی آجری حملته الانتخابية على أساسه فقد كانت من الاوراق زرقاء مخططة بخطين أثنين بينما ان النموذج كان مخططا بخط واحد وان الإدارة خصصت جمیع مرشحي دائرة آزرو عدى المرشح الفائز بلون واحد هو اللون الازرق مخططا بخطوط مختلفة و دلك لتعجیز الناخبين عن التمييز فيما بينها وان أوراق التصويت على الطاعن كانت قد نفذت في المكتب رقم 10 لجماعة الزاوية وان ذلك، لا يمكن أن يعزى الى مجرد الصدفة وان هذا المكتب كان قد استمر في عمليات الاقتراع الى ما بعد الساعة السادسة بدون أن يكون هناك قرار اداری بالتمديد وان بعض اعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة وأن بعض المكاتب، قد، توقفت بعضاللحظات عن العمل وخرجأعضاؤها من المكاتب كما أن بعضها لمیکن مقره في المكان الذي خصص له أولا.
لكن حيث يستخص من نص الفصل 49 من الظهير المذكور أعلاه المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه انه لا يمكن اعلان بطلان الاقتراع کلا أو بعضا الا اذا ثبت ان الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان المخالفات التي ارتكبت اثناء عمليات الاقتراع أوبمناسبتها كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها وان الطاعن الذي يقع عليه عبا الاثبات في هذا الشأن لم يدل لا بأوراق التصويت الخاصة به ولا بالتي تهم بقية المرشحين كما لم يدل بالنموذج الذي زعم انه كان مخططا بخط واحد حتى تتمكن اللجنة من مراقبة مدى صحة هذه المزاعم علاوة على ان الوصل النهائي الذي ادلى به لا يحدد عدد الخطوط التي أشار الى انها تمیز اللون الازرق الذي خصص له ولا اتجاهها واما مسألة نفاذ أوراق التصویت، فان محضر المكتب رقم 10 لجماعة الزاوية المعني بهذه الحادثة يفيد انه قد وقع تدارك هذا الأمر وان المكتب واصل العمل بعد ان توفرت لديه الاوراق الكافية الى الساعة السابعة والنصف وان هذا التمديد في العمل الذي استفاد منه الطا عن بتوفير فرص والحصول على مزيد من الاصوات لم يكن من شأنه أن يؤثر على النتيجة المعلن عنها وبالنسبة لبقية الاعتراضات فان الطاعن لم يدل بما يثبت تغییر اماكن المكتبين اللذين استدل بهما وان مقر مكتب التصويت رقم 2 لعين اللوح المسجل في محضر هذا المكتب ليس هو المكان المعين له اولا اما فيما يخص المكتب رقم 7 لجماعة آزرو فان المحضر يشير الى ان مقره و کراج ولیس مدرسة كما جاء في العريضة ، أما فيما يخص توقف المكتب رقم 3 لعين اللوح ورقم 14 بكراج. بن العربي بعض اللحظات فلم يكن ذلك بقصد التاثير على عمليات الاقتراع وانما لسبب عارض ويتعلق الأمر بالنسبة للمكتب الاول بوقوع مشاجرة بين شخصيناضطر اعضاء المكتب الى التدخل لفضها وبالنسبة للثاني بالزيارة المفاجئة التي قام بها خليفة القائد لهذا المكتب ولهذا فان هذه المنازعات تكون مجرد اعتراضات غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.
عن السبب المتخد من كون الحملة الانتخابية قد استمرت لفائدة المرشح الفائز الى نهاية عمليات الاقتراع وان صورة كانت معلقة داخل بعض المكاتب وانالا دارة كانت قد تدخلت لمساندة المرشح المذكور بالضغط على الناخبين والقاء القبض علی بعضهم وان رجال السلطة كانوا يرافقونهدت المرشح في جولته عبر بعض الاحياء ويشيرون الى انه هو مرشح الدولة المختار وانهم أمروا بتوزيع أوراق التصویت الخاصة بهذا المرشح في اغلفة رسمية قبل بدء عمليات الاقتراع كا أمروا بتمزيق منشورات الطاعن وان بعض هؤلاء الموظفينكانوا يدخلون الى مكاتب، التصويت لتوجيه اعضائها والتدخل في شؤونهم الى غير ذلك، من انواع التدخل الوارد في العريضة.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبا اثبات هذه المزاعم لم يدل بأي دليل او حتى بدایة حجة من شأنها ان تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث، والتحقيق قريية احتمال بینة الجدوى وان ما ورد في بعض المحاضر من تصريحات منسوبة الى بعض ممثلي الطاعن بشأن ما زعموا من ان الدعاية تجری خارج مكاتب التصويت لفائدة المرشح الفائز ولم تفصل فيها المكاتب المعنية كوقائعصحيحة حدثت اثناء عمليات الاقتراع طبقا للفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المذكور اعلاه
لا ججية لها كما ان ما جاء في محضرين من ان الشيخ خليفة القائد قام كل منهما بزيارة المكاتبلتتبع سير العمل لا يمكن حمله على انه نوع من الدعاية لفائدة المرشح الفائز اما فيما يخص اوراق التصويت المتعلقة بهذا المرشح والتي أدلى بها الطاعن لاثبات مزاعمه فلم يقم أي دليل على انها كانت قد استعملت في نطاق الدعاية لهذا الاخير ولهذا فان الوجه يكون غير مبرر.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به جمال الدين محمد.
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.

بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس    الوكيل العام للملك    المحامي العام

المستشار        المستشار