قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 89/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة      

رقم الملف: 13825/152    
رقم المقرر: 89  

إقليم الحسيمة 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور      
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد بوغابة محمد محمد شعيب الساكن بشارع عبد الكريم الخطابي رقم 16 بالحسيمة تلك العريضة المسجلة في 31 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والرامية الى البت في سير العمليات الانتخابية لدائرة الحسيمة من اقليم الحسيمة التي جرت في يوم 17 مايو 1963 لانتخاب عضو بمجلس النواب
وبعد الاطلاع على جواب السيد عبد العزيز الوزاني  المنتخب المسجل في 15 يونيه 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 - الفقرة الثانية - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه "يجب على الطالب ان يضيف الى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المذكورة"
وحيث ان العارض لم يثبت صحة ما ادعاه في عريضته ولا انه كان من شان ذلك في هذه النازلة نظرا للفرق الكبير بين عدد الاصوات التي احرز عليها كل من الطرفين ان يؤثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- رفض عريضة السيد بوغابة محمد محمد شعيب  المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 صفر 1383 موافق 1 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي

  الكاتب           المقرر            الرئيس          
            محمد المريني    محمد اليطفتي   عبد الرحمن الشفشاوني