قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 88/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية الموقتة 

رقم الملف: 77/371
مقرر رقم: 88

السید الحاج محمد نودير بوشعيب
ضد
السید بنعمور عبد العالي

باسم جلالة الملك
مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس
الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و 34منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلان 30 و 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 15 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ المهدي بن عبد الجليل المحامي بالبيضاء نيابة عن الحاج محمد نودير بوشعيب الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبث في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو 77 بدائرة المعاريف رقم 4 بالبيضاء لانتخاب نائب هذه الجماعة لدى مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره.
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية
عن السبب المتخذ من كون بعض انصار المرشح الفائز كانوا يدخلون الى مكاتب التصويت وفي أيديهم جريدة المحور التي خرجت في ذلك اليوم باللون الاصفر لون المرشح المذكور بينما البعض الاخر كانوا يدخلون الى هذه المكاتب بدعوى انهم سيقومون بالتصويت حتى اذا جاء دورهم لذلك انسحبوا الى الوراء وكانت مهمة هؤلاء جميعهم هي الدعوة الى انتخاب المرشح المذكور وان مدير المدرسة ظل واقفا بباب مدرسة النخيل لمدة ساعتين صحبة هذا المرشح يحرض الناخبين على التصويت لفائدته ويهددهم بطرد أبنائهم واسقاطهم في الامتحان آن هم لم يفعلوا .
لكن حيث ان الطاعن الذي يؤكد أن هذه الوقائع حدثت اثناء عمليات الاقتراع وكان في الامكان الاحتجاج بها أمام مكاتب التصويت لم يدع ولم يثبت ان ممثليه قد احتجوا بيها فاثارتها لاول مرة أمام اللجنة يكون غير مقبولعن السبب المتخذ من كون بعضمن مؤيدي المرشح الفائز تجمعوا بمدرسة عبد الكريم لحلو للبحث عن عناوین آباء التلاميذ الذين وقفوا عليهم فيما بعد يدعونهم للتصويت على مرشحهم مستغلين ضعفهم ازاء مستقبل ابنائهم فان الطاعن الذي يقع عليه عبأ الإثبات لم يدل بأي دليل أو حتى بداية حجة من شأنها أن تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريية الاحتمال بينة الجدوى فهذا السبب يكون غير جدير بالاعتبار.
عن السبب الأخير المتخذ من جريدة المحرر كانت قد ظهرت بيوم الاقتراع باللون الاصفر وهو لون المرشح الفائز التقدم مرشحي الحزب في كافة الأقاليم الى الناخبين وان المرشح المذكور يكون بهذا قد استمر في الحملة الانتخابية بعد انتهاء الأجل القانوني لها وان هذه الجريدة كانت قد نشرت في العدد الصادر بتاريخ 29 مايو 1977 مقالا ينطوي على قدف في حق الطاعن.
لكن بالنسبة لخروج جريدة المحرر يوم الاقتراع باللون الاصفر الذي هو لون المرشح الفائز فهي عملية لم تصدر عن هذا الأخير ولا ينسب اليه الطاعن مشاركته فيها كما انه لم يدع ولم يثبت انها كان لها تأثير على توجيه الناخبين لفائدة المرشح المذكور.
وفيما يخص نشر هذه الجريدة لمقال ينطوي على قذف في حق الطاعن فانه طبقا للفصل 23 من ظهیر تاسع مای المتعلق بالغرفة الدستورية الذي يقصر نظر هذه الغرفة على المنازعات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية فان هذا الوجه الذي يطرح وقائع تكون جريمة القذف بواسطة الصحافة لا تخضع لرقابة اللجنة المذكورة فيكون هذا السبب غير مرتكز على أساس.

من أجــلــه

فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم الحاج محمد نودير بوشعيب.
2- تبليغ هذا المقرر الى للجنة الدستورية.

بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس   الوكيل العام للملك   المحامي العام

المستشار     المستشار