المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13666/42
رقم المقرر: 88
دائرة ترجست
إقليم الحسيمة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للشكاية المرفوعة من السيد احمد علي عبد السلام الساكن بقبيلة كتامة مدشر اكرسيف الى عامل الحسيمة تلك الشكاية المسجلة في 22 مايو سنة 1963 بعمالة الحسيمة والمتعلقة بالطعن في عمليات الانتخاب بمكتب قرية اركيوا بدائرة ترجست من اقليم الحسيمة التي جرت في يوم 17 مايو سنة 1963 لانتخاب اعضاء مجلس النواب.
وبعد الاطلاع على جواب السيد اللوه العربي المنتخب المسجل في 13 يونيه سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 - الفقرة الثالثة- من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه "يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسماء المنتخبين - بالفتح - المتنازع في انتخابهم، وأن الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض بمقرر مدعم باسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة"
وحيث ان الطعن في هذه النازلة لم يوجه بصفة صريحة ضد منتخب بعينه، الأمر الذي يجعله مخلا بمقتضيات الفصل 22 السابق من الظهير المشار اليه وبالتالي فهو غير مقبول.
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- عدم قبول شكاية السيد احمد علي عبد السلام المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في اول يوليو سنة 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد اليطفتي عبد الرحمن الشفشاوني