المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/370
مقرر رقم: 87
السید ابراهيم العلج بن علال
ضد
السید رضى محند بوطيب
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس
الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلان 30 و 49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 15 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف ابراهيم العلج بن علال الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو1977 بالدائرة الخامسة النيابية بتاوريرت اقلیم وجدة لانتخاب نائب هذه الجماعة لدی مجلس النواب.
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره .
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية:
عن الأسباب المتخذة من كون ممثلي الطاعن لدى مكاتب التصويت قد طردوا من مهامهم وان مكتب التصويت رقم 2 لجماعة العيون ورقم 3 لجماعة مستكمر لم یكونا مؤلفين بصفة قانونية اذا كان رئيس المكتب الاول يقوم بمهمته ومهمة العضو الأول بينما كان رئيس المكتب الثاني يقوم بمهامه ومهام العضوين المساعدين وان المكتب رقم 9 بدائرة تاوريرت الحضرية كان مألفا من بنصنا ع محمد وعباس محمد بصفتهما عضوين مساعدين وهما غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.
لكن فيما يخص ادعاء طرد ممثلي الطاعن لدى مكاتب التصويت فان هذا الأخير لم يدل بما يثبت انه كان قد بلغ اسماء ممثليه الى الإدارة طبقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه اعلاه وان هؤلاء الممثلين الذين كانوا يتوفرون على الوثائق الادارية التي تثبت صفتهم هذه قد طردوا أو منعوا من ممارسة مها مهم وان القصاصة
المدلى بها والتي تتضمن كلمة وجهها القائد الى رئيس مكتب التصويت رقم 7 لتاوريرت بشأن قبول المسمی البشير بن احمد كممثل للطاعن لدى هذا المكتب لا تفيد أن الأمر يتعلق بمنع هذا الممثل من ممارسة مهامه وانما بنزاع حول صفته هذه وان الورقتين العاديتين الممهورتين ببصمات أشخاص جاء علی لسانهم آن ممثلي الطاعن لدى مكتب التصویت رقم 12 و 13 قد طردا من مهامهما لا تشكلان دليلا كتابيا او حتى بداية حجة للاثبات في هذا الشأن.
وفيما يخص ادعاء عدم قانونية تشكيل بعض مكاتب التصويت فان الفصل الثلاثين من الظهیر المتعلق بتأليف مجلس النواب وان كان قد قرر ان مكاتب التصويت يجب ان تكون عند افتتاحها مؤلفة من الرئيس وأربعة اعضاء مساعدين فقد نص في الفقرة الثالثة منه على انه يكفي بعد ذلك الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن الثلاثة طيلة مدة الاقتراع وقد تبين من الاطلاع على محاضر المكتبين المعنيين انهما كانا طيلة مدة الاقتراع مؤلفين من الحد الأدنى المذكور ولم يثبت الطاعن انهما لم يكونا عنذ الافتتاح مشكلين من العدد القانوني المطلوب. كما تبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 9 لتاوريرت ان العضوين المساعدين للرئيس بنصناع وعبا س لهما صفة ناخب ، ولهذا تكون هذه الاعتراضات كلها غير مرتكزة على أساس.
عن الاسباب المتخذة من كون المكتب رقم 10 لجماعة تاوريرت وجماعة مستكمر لم يبتدئ عملیات الاقتراع في الموعد القانوني وان احد الشيوخ قد صوت لدى مكتب التصويت رقم 13 لجماعة لعيون بالورقة الوردية المخصصة للمرشح الفائز امام الجمهور وان ممثل هذا المرشح قد اساء الى اعضاء مكتب التصويت رقم 14 لجماعة تاوريرت وان قائد دبد و منع الطاعن من الاطلاع على اللوائح الانتخابية طبقا للفصل 39 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب.
لكن حيث يستخلص من نص الفصل 49 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المشار اليه اعلاه انه لا يمكن اعلان بطلان الاقتراع کلا او بعضا الا اذا ثبت انه لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان المخالفات التي ارتكبت اثناء او بمناسبة عمليات الاقتراع كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها ولهذا فان تأخير اختتام مكتب التصويت بعض الوقت عن الموعد القانوني هو عمل يعد في حد ذاته مخالفة كما ان التصويت امام الجمهور يعد خرقا لسرية عمليات الاقتراع وهو كاهانة اعضاء مكتب التصويت مخالفة يعاقب عليها ظهير فاتح شتنبر 59 المتعلق بتنظيم الانتخابات في الفصلين 31 و 32 منه الا أن جميع هذه المخالفات لم يثبت انها كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها.
وفيما يخص منع الطاعن من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت وهو الحق الذي يخوله له الفصل 39 من الظهير المذكور وليسالاطلاع على اللوائح الانتخابية كما أشارت العريضة فان هذه الواقعة التي لم يستدل عليها الطاعن بأية حجة وعلى فرض صحتها فهي تتعلق بعمل لا حق لاعلان نتيجة
الاقتراع وليس من شأنه أن يؤثر عليها وهو بصفته هذه لا يخضع لرقابة هذه اللجنة التي قصر نظرها على صحة العمليات الانتخابية.
وعن الأسباب المتخذة من كون كثيرا من مكاتب التصويت لم تكن متوفرة على أوراق التصويت الخاصة بالطاعن وأن بعث الناخبين قد فوجؤوا بأن هناك من صوت مكانهم وان بعضهم لم يسمح له بسحب بطاقة الناخب وان البعض الاخر منع من استعمال حقه في التصويت وان الدعاية قد استمرت لفائدة المرشح الفائز الى صبيحة يوم الاقتراع وان بعض الشيوخ والمقدمين كانوا يقومون بارهاب الناخبين كما ان القائد كان يقوم باستدعاء الناخبين لتحريضهم على اختيار المرشح الفائز وان هذا الاخير كان يلصق مطبوعاته على جدران مكاتب التصويت.
لكن حيث ان الطاعن الذي يقع عليه عبأ اثبات هذه الادعاءات ان كان استدل ببعض المستندات التي يراها هو كفيلة لتدعيم بعض هذه الوسائل فان اللجنة بما لها من سلطة في التقرير ترى ان هذه الوثائق غير مقنعة ولا تجعل هذه الوقائع المراد اثباتها بالبحث والتحقيق قريبة الاحتمال بينة الجدوی فوصولات التسجيل في اللوائح الانتخابية وبطاقات الناخبين المدلى بها لا يمكن ان تقوم حجة على ان اصحاب الوصولات قد منعوا من حيازة بطاقاتهم كما ان بقاء البطاقات في يد أصحابها لا يمكن ان يحمل علی أن هؤلاء قد حرموا من ممارسة حقهم في التصويت كما ان الاوراق التي تتضمن استدعاء القائد لبعض الاشخاص للحضور الى مكتبه يوم 23 مايو أي قبل موعد الاقتراع بثمانية أيام لا يمكن حمله على ان الامر يتعلق بالدعاية المبكرة لفائدة المرشح الفائز فاتصال رجال السلطة بالمواطنين أمر طبيعي تقتضيه مهامهم كما تقتضيه حاجيات المواطنين أنفسهم وانه اذا كان في القصاصة المدلى بها والتي تتضمن كلمة وجهها القائد الى رئيس مكتب التصويت رقم 2 لتاوريرت وجواب رئيس هذا المكتب ما يفيد ان المرأة الباتول بنت رحال قد يكون صوت أحد الناخبين مكانها فان هذه الحالة الوحيدة لم تكن لتغير نتيجة الاقتراع التي اسفرت عن فوز المرشح المطعون في انتخابه بعدة أصوات.
وفيما يخص الصور الفوتوغرافية التي اخذت لمناشر تحمل صور المرشح الفائز وهي ملصقة علی بغض الجدران فليس فيها ما يفيد ان هذه المنشورات كانت قد الصقت بالفعل في غير الاماكن المخصصة لها
من أجــلــه
فان اللجنة الدستورية تقرر ما يلي:
1- رفض الطلب الذي تقدم به ابراهيم لعلج بن علال
2- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار