المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13640/24
رقم المقرر: 87
دائرة القصر الكبير
إقليم تطوان
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة الحاملة لبصمات وتوقيعات 164 شخصا تلك العريضة المسجلة في 22 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية التي تطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت في يوم 17 ماي 1963 بدائرة القصر الكبير من اقليم تطوان لانتخاب اعضاء مجلس النواب
وبعد الاطلاع على الجواب المقدم من السيد محمد ابراهيم الشتوكي المنتخب المسجل بكتابة الغرفة الدستورية في 18 يونيو 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 - الفقرة الثالثة - من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه "يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة او التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها أي تاثير على نتائج الانتخاب"
وحيث ان عريضة الطالبين لا تحتوي على طلب صريح لالغاء انتخاب الشخص المنازع في انتخابه فضلا عن خلوها من عناوين الطاعنين
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السادة الباصمين الموقعين المشار اليهم اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 صفر 1383 موافق فاتح يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد اليطفتي عبد الرحمن الشفشاوني