قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 86/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 517/84
مقرر عدد: 86

باسم جلالة الملك

في السنة الخامسـة بعد الأربعمائـة وألف وفي اليـوم الرابـع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه

نظــرا للظهيـر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد ابن الطالب عبد الوهاب بتاريخ 26  شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت يوم 84/9/14 بدائرة ابن جرير والتي فاز فيها المطلوب في الطعن السيد الحاج كبور الشعيبي

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر السيد امحمد بحاجي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكنى المطلوب في الطعن الحاج كبور الشعيبي خلافا لما يوجبه الفصل 25 المذكور أعلاه

وإنه يجب بالتالي رفضها دون سابق  تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 30 ذو الحجة 1404 موافق 26 شتنبر 1984 من طرف السيد ابن الطالب عبد الوهاب بن المدني

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي