المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/367
مقرر رقم: 86
السید بلقاضي محمد الحبيب
ضد
السید سيناصر محمد الحبيب
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی
1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصلان 25 و 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ولاسيما الفصلان 30 و49 منه.
نظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 13 يونيو 77 بكتابة اللجنة الدستورية والموقعة من طرف الاستاذ محمد بلحسن محامي بالرباط نيابة عن بلقاضي محمد الحبيب الذي يلتمس من اللجنة المذكورة ان تبت في صحة العمليات انتخابية التي جرت يوم ثالث يونيو77 بدائرة عين الشق النيابية بالدار البيضاء لانتخاب نائب هده الجماعة الدى مجلس النواب،
نظرا للوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد عاصم في تقريره
حيث ان الطاعن يستند في عريضته الى الاسباب التالية:
عن السبب المتخذ من كون ممثل الطاعن لدى مكتب التصویت رقم 124 قد وقع ، طرده من مهامه اثر احتجاجه على تصرفات ممثل المرشح الفائز فان الطاعن لم يدل بما يثبت انه كان قد بلغ اسم ممثله لدى هذا المكتب الى الادارة طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المتعلق بتاليف مجلس النواب المذکور
وان هذا الممثل الذي كان يتوفر على الاوراق الادارية التي تثبت صفته هذه قد وقع طرده او منعه من ممارسة مهامه دون سبب مشروع فهذا السبب يكون غير جدير بالاعتبار .
عن الاسباب المتخدة من كون المرشح الفانز كان قد الصق مطبوعاته في غير الأماكن المخصصة له وانه كان في يوم الاقتراع يوزع على أبواب مكاتب التصويت جريدة المحرر التي خربت، في ذلك اليوم باللون الاصفر لون الهياة التي ينتمي اليهاهذا الاخير وهي مزينة بصورته وان رئيس مكتب التصويت رقم 118 كان يرتدي وهو يمارس مهمته بذلة باللون الاصفر المخصص للطاعن
لكن من جهة حيث يستخلص من نص الفصل 49 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب المذكور انه لا يمكن اعلان بطلان الاقتراع کلا أو بعضا الا اذا ثبت انه لم يجر طبقا للاجراءات المقررة في القانون وان المخالفات التي ارتكبت أثناء او بمناسبة عمليات الاقتراع كان لها تأثير على النتيجة المعلن عنها ومن جهة أخرى فبالنسبة لواقعة الصاق المطبوعات خارج الاماكن المخصصة للمرشحين لم يستدل عنها الطاعن بأي دليل فهي مجرد اعتراضيجب عدم الاعتداد به.
وبالنسبة لادعاء توزیع جريدة بابواب مكاتب التصويت فان هذه الواقعة التي كان في الامكان الاحتجاج بها لدى مكاتب التصويت لم يدع الطاعن ولم يثبت ان ممثليه قد تمسكوا بها لدى المكاتب المعنية فاثارتها لاول مرة امام اللجنة يكون غير مقبول .
وفيما يخص ارتداء رئيس مكتب التصويت بذلة بلون المرشح الفائز فان الطاعن لم يدل بما يثبت ان هذه المسألة التي تكتسي صبغة شخصية بحتة كانت مقصودة وانها كان لها تاثیر على توجيه الناخبين فهذا الوجه يكون غير مرتكز على اساس .
عن الاسباب المتخذة من كون عدة اشخاص قد صوتوا بدون ان يتوفروا على بطاقة الناخب وذلك اما بواسطة شهود او بتزكية من اعضاء مكاتب التصويت في حين يقول الطاعن إن اعضاء مكاتب التصويت يوجب عليهم القانون ان يلتزموا الحياد وان رئیس مكتب التصويت رقم 128 کان پلغی كل غلاف يحتوى على ورقتين لمرشح واحد كما أنه كان يستبعد بعد الغلافات بدعوى انها فارغة في حين تكون غلافات قانونية وان رئيس مكتب التصويت رقم 118 كان يسلم للناخبين الورقة الصفراء وحدها مشيرا بانها هي الورقة التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع :
لكن فيما يخص التصویت بغیر بطاقة الناخب وبواسطة الشهود وأعضاء مكاتب التصويت فان هذا الاعتراض لا يشكل مخالفة لإجراءات عمليات الاقتراع فالفصل 25 من ظهير فاتح شتنبر 59 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية الذی یحیل علیه الظهير المتعلق بتاليف مجلس النواب في الفصل 25 منه يسمح للناخب الدى نسي بطاقته أو أضاعها ان يدلي بصوته اذا اعترف باهلیته شاهدان ناخبان او زكاه اعضاء مكتب التصويت.
وفيما يخدر بقية الاعتراضات التي زعم الطاعن ان ممثليه كانا قد احتجا بها لدى مكتبي التصويت المذكورين فرفضا تسجيلها لم يدل بأي دليل او حتى بداية حجة لاثباتها فهي منازعات ينبغي عدم اعتبارها.
من أجــلــه
فان اللجنة المذكورة تقرر ما يلي :
1- رفض الطلب الذي تقدم به بلقاضي محمد الحبيب
2- تبلیغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار