قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 86/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة            

رقم الملف: 13881/199
رقم المقرر: 86 

الدائرة البحرية

إقليم تطوان

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور    
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو سنة 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها  السيد عزوز الحسن سليمان الساكن بشارع معركة انوال رقم 15 بتطوان المرشح بالدائرة البحرية الثالثة من عمالة اقليم تطوان، تلك العريضة المسجلة في فاتح يونيو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية المذكورة لانتخاب النواب التي فاز فيها السيد الحاج علي مسعود مزيان
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي ابداها النائب المنازع في انتخابه، تلك الملاحظات المسجلة في ثاني وعشري يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الاولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب  -بالفتح- المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان عريضة السيد عزوز الحسن سليمان لم تتضمن بوجه صريح طلب بطلان انتخاب السيد الحاج علي مسعود مزيان فكانت بذلك غير مستوفية للشروط المطلوبة في الفصل السابق

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- رفض عريضة السيد عزوز الحسن سليمان المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في فاتح يوليو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

    الكاتب               المقرر            الرئيس          
                  محمد المريني    عبد السلام الدبي   عبد الرحمن الشفشاوني