قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 85/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                 الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 520/84
مقرر عدد: 85

باسم جلالة الملك

فـي السنة الخامسة بعد الأربعمائـة وألف وفي اليـوم الرابـع عشر من شهـر محرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه

نظــرا للظهيـر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محـــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد الفتحوني بواسطة الأستاذ الوالي المصطفى المحامي بهيئة الرباط  بتاريخ 28 شتنبر 1984 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بدائرة مقريصات إقليم شفشاون  بتاريخ 14 /9/ 1984

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وإن هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن البيانات الكافية لمحل سكنى الطاعن أو لمحل سكنى المطلوب في الطعن

وحيث إن نقصان هذه البيانات هو بمثابة انعدام لها وأنه يجب بالتالي رفض العريضة دون سابق تحقيق

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 2 محرم 1405 (28 شتنبر 1984) من طرف  السيد أحمد الفتحوني

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيري    امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي