المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/411
مقرر رقم: 85
السید عبد الرحمن الحريشي
ضد
السید منصور محمد
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الاولی
1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصل 34 منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس
النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد عبد الرحمن الحريشي والمسجلة بتاريخ 22 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لانتخاب نائب عن الدائرة السابعة - دائرة بوشنتوف - بالدار البيضاء.
ونظرا للوثائق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف .
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
فيما يخص قبول الطلب،
وحيث أن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة وذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 27 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى
وحيث انه بمقتضى الفصل 23 من نفس القانون فانه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية الا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة اعلان نتيجة الاقتراع.
وحيث ان الطاعن وضع عريضة الطعن بمكتب الضبط لعمالة الدار البيضاء بتاريخ 21 يونيه 1977 في حين أن نتيجة الاقتراع المباشر أعلنت يوم السبت رابع يونيو 1977 وبذلك تكون العريضة قد وضعت خارج الاجل القانوني وبالتالي غير مقبولة.
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي
1- عدم قبول طلب الحريشي عبد الرحمن .
2- تبلیغ هذا المقرر الى مجلس النواب .
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودى المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار