قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 85/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة          

الملف رقم: 13630/20
رقم المقرر: 85  

الدائرة الجبالة

إقليم تطوان 

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها  السيد عبد السلام احمد العاقل المرشح بالدائرة الانتخابية رقم 2 لجبالة باقليم تطوان
تلك العريضة المسجلة في تاني وعشري مايو سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية المذكورة لانتخاب النواب
وبعد الاطلاع على الملاحظات التي ابداها النائب المنازع في انتخابه السيد محمد ابو العيش، تلك الملاحظات المسجلة في خامس عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الاولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب بالفتح المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستدل اليها
وحيث ان عريضة السيد عبد السلام احمد العاقل لم تتضمن بوجه صريح طلب بطلان انتخاب السيد محمد ابي العيش، كما لم تتضمن الاشارة الى محل سكناه فكانت بذلك غير مستوفية للشروط المطلوبة في الفصل السابق

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- رفض عريضة السيد عبد السلام احمد العاقل المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في فاتح يوليوز 1963عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

       الكاتب               المقرر            الرئيس          
                 محمد المريني    عبد السلام الدبي   عبد الرحمن الشفشاوني