قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 84/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
     ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 575/84
مقرر رقم: 84

باسم جلالة الملك 

فــي السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابـع عشر من شهر محـرم موافق 10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه

نظــرا للظهيــر الشريف رقــم 289-83-1 بتاريخ 7 محــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد الحاج البشير رزقي بتاريخ 3 أكتوبر 1984  المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14-9-1984 بالدائرة الثانية لفرنسا

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب المنازع في انتخابه ومحل سكناه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وان هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان اسم المنازع في انتخابه ولا محل سكناه خلافا لما نص عليه الفصل 25 المذكور أعلاه مما يوجب رفض العريضة دون سابق تحقيق.

لهذه الأسباب

ترفــض الطلب المقــدم بتاريــخ 3 أكتوبر 1984 من طــرف السيد الحاج   البشير رزقي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيري    امحمد بحاجي
       محمد مشيش العلمي