قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 84/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية الموقتة

رقم الملف: 77/410     
مقرر رقم: 84

السيد فهدى ابراهيم بوفوس
ضد
السيد الدارى ولد سيدي بابا

باسم جلالة الملك
مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الأولي 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ولاسيما الفصل 34منه.
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادی الأولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد فهدی ابراهیم بوفوس والمسجلة بتاريخ 21 يونيه 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها اعلان بطلان  الاقتراع الذي جرى بتاريخ 3 يونيه 1977 لانتخاب نائب دائرة كولمين عن طريق الاقتراع المباشر.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره .
وحيث ان الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.
وحيث انه بمقتضى الفصل 23 من الظهير المشار اليه أعلاه بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية فانه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية الا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع.
وحيث ان نتيجة الاقتراع المباشر أعلنت يوم السبت 4 يونيه 1977 في حين ان الطاعن لم يقدم عريضته للطعن في انتخاب المرشح الفائز الا بتاريخ 21 يونيه 1977 أي بعد فوات الاجل القانوني ولذلك فان طلبه يكون غيرمقبول.

من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1- عدم قبول طلب فهدی ابرا هیم بوفوس .
2- تبلیغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397(24 غشت1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم  قدارة االرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكود ودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلی


الرئيس     الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار         المستشار