قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 84/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة      

رقم الملف: 3 /13594  
رقم المقرر: 84  

الدائرة البرية

إقليم تطوان

باسم جلالة الملك
مقرر   

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور      
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها  السيد محمد المعطي العمراني الساكن بشارع عبد الكريم الخطابي رقم 7 تطوان المرشح بالدائرة الانتخابية البرية رقم 4 باقليم تطوان
تلك العريضة المسجلة في 22 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الأعلى والرامية الى ان تبت اللجنة المذكورة في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية المشار اليها لانتخاب نائب
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي ابداها النائب المنازع في انتخابه، تلك الملاحظات المسجلة في خامس عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة.
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
فيما يخص أوجه الطعن المستدل بها والمستخلصة من كون القائد السابق العياشي المختار المجدقي هيأ لائحة للناخبين اقتصر فيها على انصار السيد احمد اللغداس واخفى اللائحة العامة
ومن كون صور المرشح الفائز كانت معلقة بالمكاتب التي جرت فيها عمليات الانتخاب
ومن كون المرشح المذكور استغل سلطته في المعهد الاصلي بشفشاون وسخر ثلاثة اساتذة ومآت من الطلبة للقيام له بالدعاية بالقبائل والمداشر والقرى

ومن كون المسمى المفضل بن العطاية كان يزور اوراق الانتخاب ويمضيها باسمه
ومن فتح صندوق الاقتراع بمكتب اغرام بغزاوة على الساعة الرابعة بعد الزوال
حيث ان العارض لم يثبت صحة ما ادعاه ولا انه كان من شأن ذلك ان يؤثر على نتائج الانتخاب نظرا للفرق الكبير الموجود بين الاصوات المحصل عليها من الطرفين المتنازعين
وحيث بتضح مما تقدم انه يتعين رفض عريضة السيد المعطي العمراني

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- رفض عريضة السيد محمد المعطي العمراني المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في فاتح يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

    الكاتب             المقرر            الرئيس          
                  محمد المريني    عبد السلام الدبي    عبد الرحمن الشفشاوني