قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 83/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية المؤقتة

رقم الملف: 77/407
مقرر رقم: 83

السيد قاسي محمد
ضد
السيد المحجوبي احرضان

باسم جلالة الملك
مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ20 جمادى الأولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد قاسي محمد والمسجلة بتاريخ 20 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 بدائرة ازيلال لاختيار نائب بمجلس النواب.
ونظرا للوثائق الاخرى المدلى بها والمدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
فيما يتعلق بالمطعن المتخذ من قيام أنصار المرشح الفائز بإرغام الناخبين یوم الاقتراع على التصويت لفائدته ومن عدم السماح لممثلي الطاعن بتمثيله في مكاتب التصويت مع اقامة مكتب في منزل لأحد السكان وقیام رئيس المكتب أو نائبه بالتصويت نيابة عن الناخبين وفقدان اللون الازرق بالمكتب رقم 11 مع قيام السلطة المحلية بمساعدة المرشح الفائز واستعمالها وسائل الضغط والتهديد لإرغام الناخبين على استقبال المرشح الفائز والتصويت لفائدته.
لكن حيث ان الطعون والمخالفات التي يزعم الطاعن ارتكابها قبل الاقتراع وأثناءه عارية عن أية حجة من شأنها أن تثبت هذه الادعاءات وان الطاعن الذي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الادلة التي تؤيد ادعاءاته لم يدل حتى ببدء للإثبات
وبذلك تكون الوسائل المثارة لا اعتبار لها.

من أجــلــه

1- تقرر اللجنة رفض الطلب
2- تبلیغ هذا المقرر إلى مجلس النواب .
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكرد ودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى

الرئيس    الوكيل العام للملك     المحامي العام

المستشار      المستشار