قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 83/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/01

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
      ---
اللجنة المؤقتة       

رقم الملف: 1/13592   
رقم المقرر: 83  
دائرة العرائش
إقليم تطوان   

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور     
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد أبو طاهر اليطفتي المرشح بالدائرة الانتخابية رقم 8 بالعرائش اقليم تطوان تلك العريضة المسجلة في 22 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية من المجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 مايو 1963 بالدائرة المذكورة التي فاز فيها المرشح السيد محمد الدكالي
وبعد الاطلاع على ملاحظات الدفاع التي أبداها النائب المنازع في انتخابه بواسطة المحامي الاستاذ محمد الفاسي الفهري تلك الملاحظات المسجلة في خامس عشر يونيه 1963 بكتابة الغرفة المذكورة
وبعد الاطلاع على الحجج المدلى بها
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الاولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه واسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان عريضة السيد ابي طاهر اليطفتي لم تتضمن بوجه صريح طلب بطلان انتخاب السيد محمد الدكالي، كما لم تتضمن الاشارة الى محل سكناه فكانت بذلك غير مستوفية للشروط المطلوبة في الفصل السابق

من أجــلــه

قررت ما يلي:

اولا- رفض عريضة السيد ابي طاهر اليطفتي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في فاتح يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

الكاتب                 المقرر            الرئيس          
      محمد المريني    عبد السلام الدبي   عبد الرحمن الشفشاوني