قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 82/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/10/10

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ

ملف عدد: 495/84
مقرر رقم: 82

باسم جلالة الملك

فــي السنة الخامسة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الرابـع عشر من شهر محــرم موافق  10 أكتوبر 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون  ومحمد الودغيري و امحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي

نظرا للفصل 97 من الدستور

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه

نظــرا للظهير الشريف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محــرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مايو1977)  بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49
نظـرا للعريضــة المقدمــة من طـــرف السيد راشيد محمد بتاريــخ 22 ذي الحجة 1404 (18 شتنبر 1984) المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 14-9-1984 بالدائرة الأولى لزيان سكوكو إقليم خنيفرة حيث فاز منافسه السيد امهروق محمد القائدي بعضوية مجلس النواب

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن الطاعن السيد راشيد محمد وجه إلى هذه الغرفة رسالة بتاريخ 29-9-1984 مشهود بصحة توقيعه عليها من السلطة المختصة يصرح فيها بتنازله عن الدعوى التي تقدم بها بتاريخ  18-9-1984 

وحيث إن هذا التنازل مطابق للقانون وينبغي الإشهاد به على الطالب.

لهذه الأسباب

تشهد على السيد راشيد محمد بتنازله عن الطعن المشار إليه أعلاه وتقضي بالشطب على الملف موضوع الطلب

وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري    امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي