المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/403
رقم القرار: 82
السيد علي نايت عناكة
ضد
السيد احساين اوعدى اوبيهي
باسم جلالة الملك
مقرر
ان اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34 منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد علي نایت عناكة والمسجلة بتاريخ 18 يونيو 1977 لكتابة اللجنة الدستورية والتي يلتمس بمقتضاها من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 بدائرة الريش الاختيار نائب بمجلس النواب.
ونظرا للوثائق المدرجة بالملف،
وبعد الاستماع الي المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره عن الاعتراضات المتخذة من تدخل رجال السلطة المحلية لفائدة المرشح الفائز وذلك بمحضر عدة شهور.
لكن حيث ان هذه الادعاءات بقيت مجردة عن أية حجة.
لذلك فالوسيلة لا أساس لها.
بناء عن المطعن المتخذ من كون قائد دائرة الريش رفض لائحة ممثلي الطاعن بعلة أن بعضهم غير مسجل بلائحة المسجلين للانتخابات مع أن جميع الممثلين مسجلون بصفة قانونية وأن هذا العمل حول مجرى نتيجة الانتخابات.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بما يثبت تعيينه لممثليه بصفة قانونية وتبليغ أسمائهم لرؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الأجل القانوني ودون أن يثبت أنهم لم يحضروا فعلا. لذلك فهذا الطعن لا يرتكز على أساس.
من أجــلــه
1- نقرر رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد إبراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العا م للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيد ين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار