المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
ملف: 13922/212
رقم المقرر: 82
دائرة الصراغنة
إقليم تملالت
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
ونظرا للبرقية رقم 986 التي بعث بها بتاريخ 31 ماي 1963 عامل اقليم مراكش الى الغرفة الدستورية يخطر فيها بالطلب الذي تقدم به في ذلك اليوم السيد بوحافة عبد الرحمن والرامي الى ان تبت اللجنة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة تملالت من اقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفصل 21 فقرة اولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه- ذلك النص المعمول به لدى اللجنة الدستورية المؤقتة بموجب الفصل 33 من نفس الظهير - لا يمكن ان تعرض النزاعات في انتخاب نائب على اللجنة المذكورة الا بواسطة عريضة مكتوبة توجه الى كتابة الغرفة الدستورية او الى عامل الاقليم او العمالة
وحيث ان الطلب الذي تقدم به السيد بوحافة كما هو معروض صدره لم يصغ في شكل عريضة مكتوبة فهو غير مستوف لما اشترطته المقتضيات المبينة سابقا من الفصل 21 من ظهير 16 ماي 1963 الآنف الذكر وبالتالي فإنه غير مقبول
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- ان طلب السيد بوحافة عبد الرحمن غير مقبول
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى رئيس مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 21/6/ 63 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني أحمد الزغارى عبد الرحمن الشفشاوني