االمملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/391
رقم القرار: 81
السيد ابن الطيب عبد الكريم
ضد
السيد موسى السعدي
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد الطيب بن عبد الكريم والمسجلة بتاريخ 17 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لانتخاب نائب الدائرة الانتخابية السادسة لأحواز وجدة عن طريق الاقتراع المباشر.
وبعد الاستماعالي المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
وحيث ان الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.
وحيث انه بمقتضى الفصل 24 من الظهير المشار إليه أعلاه بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية فان النزاع يعرض على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية من طرف الطالب مع إمكانية الاستعانة بمحام.
وحیث أن عرض النزاع بعريضة كتابية يقتضى توقيعها من طرف من صدرت منه أو من نائبه لان عدم التوقيع على العريضة يفيد عدم الالتزام بما ورد فيها ويؤدي بالتالي الى عدم قبول الطعن.
ومن أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية ما يلي:
1- عدم قبول طلب ابن الطيب عبد الكريم.
2- تبلیغ هذا المقرر إلى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابرا هيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المد كورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى ومن السیدین احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار