المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملفان: 210 و211
رقم المقرر: 81
دائرة آسفي
إقليم مراكش
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
ونظرا للبرقية رقم 988 التي بعث بها بتاريخ 31 مايو 1963 عامل اقليم مراكش الى الغرفة الدستورية يخطر فيها بالطلبين اللذين تقدم بهما في ذلك اليوم السيدان السعدوني الحاج والحاج عبد السلام بن مبارك والرامي كل منهما الى ان تبت اللجنة في شأن العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة سبت جزولة من اقليم مراكش لتعيين عضو بمجلس النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
وبما ان الطلبين المشار إليهما يتعلق كل منهما بالعمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 بدائرة سبت جزولة من اقليم مراكش فيتعين إذن ضمهما والبت فيهما بمقرر واحد
حيث انه بمقتضى الفصل 21 فقرة اولى من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه- ذلك النص المعمول به لدى اللجنة الدستورية المؤقتة بموجب الفصل 33 من نفس الظهير لا يمكن ان تعرض النزاعات في انتخاب نائب على اللجنة المذكورة الا بواسطة عريضة مكتوبة توجه الى كتابة الغرفة الدستورية او الى عامل الاقليم او العمالة
وحيث ان طلبي السيدين السعدوني والحاج عبد السلام بن مبارك المعروضين صدره لم يصاغا في شكل عريضة مكتوبة غير مستوفيين لما اشترطته المقتضيات المبينة سابقا من الفصل 21 من ظهير 16 ماي 1963 الآنف الذكر وبالتالي فإنهما غير مقبولين
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- ان طلبي السيدين السعدوني الحاج عمر والحاج عبد السلام مبارك غير مقبولين
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 1963/21/6 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد أحمد الزغارى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني أحمد الزغارى عبد الرحمن الشفشاوني