المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 492/84
مقرر عدد: 80
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق لفاتح شتنبر 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلـى وأعضائـــها الســـادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
نظــرا للظهيــر الشريف رقـــم 289-83-1 بتاريـــخ 7 محـــرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للفصلين 30 و31 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) المعد بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية
نظرا للفصل 39 من القانون 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات المأمور بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف 1.80.273 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1400 (9 مايو 1980).
وحيث إن الغرفة الدستورية في نطاق مراقبة الإحصاء العام للأصوات بخصوص الاستفتاء الذي أجري بتاريخ 4 ذي الحجة 1404 (31 أغسطس 1984) حول معاهدة الاتحاد بين الدولتين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عقدت جلسة بالتاريخ أعلاه درست أثناءها محاضر الاقتراع الصادرة عن لجان الإحصاء التابعة لعمالات وأقاليم المملكة
وحيث إنها من خلال تلك المحاضر والتحقق من مصادرها وأهلية الموقعين عليها ومن الوثائق المرفقة بها لم تلاحظ ما يخل بصحتها وحيث إن تلك المحاضر لم تسجل فيها أية مطالبة ولم تتضمن القائمة النهائية إلا النتائج السالمة من كل خطأ
لهذه الأسباب
تعلن رسميا أن الشعب المغربي الذي استشير بطريق الاستفتاء بتاريخ 4 ذي الحجة 1404 (31 أغسطس 1984) وافق على معاهدة الاتحاد المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بتاريخ 16 ذي القعدة 1404 (13 أغسطس 1984) وذلك بسبعة ملايين وأربعمائة وتسعين ألفا وخمسمائة وأربعة عشر صوتا مقابل ألفين ومائة وثلاثين صوتا المثبتة في الجدول الملحق بهذا القرار.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي