قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 80/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/368
رقم القرار: 80

السيد ابوبكر البحراوي
ضد
السيد علي المنيوى

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادىالأولى 1397موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفةالدستورية بالمجلس الاعلى.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادىالاولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد أبو بكر البحراوي والمسجلة بتاريخ 15 يونيو 1977 بكتابة اللجنة الدستورية والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب عن الدائرة الانتخابية لمولاي بوسلهام من عمالة اقليم القنيطرة بواسطة الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
عن الطعن المتخذ من التغيير في مميزات اللون المخصص للسيد أبو بكر البحراوي اذ منحته الادارة اللون الاصفر المخطط بالرمادي وبعد أن أعد أوراقا صفراء مخططة بخط واحد عادت الادارة فأمرت بوضع خطين رماديين وأن ذلك أدخل تشويشا في أذهان الناخبين الذين اعتقدوا انسحاب الطاعن من الانتخابات.
لكن حيث ان التوصيل المدلى به يشير الى منح المرشح الطاعن اللون الأصفر المخطط بالرمادي ولم يحدد عدد الخطوط. لذلك فان ما ادعاه الطاعن من كون الإدارة اذنت له بوضع خط رمادي واحد ثم تراجعت وخصصت له نفس اللون مع وضع خطين رماديين لا حجة عليه كما انه على فرضقيام الادارة بهذا العمل فان الطاعن لم يدل بأية حجة تفيد اضطراب الناخبين نتيجة لوضع خطين على الورقة الصفراء فالوسيلة لا اعتبار لها.
عن المطعن المتخذ من الضغط على الناخبين للتصويت على الورقة البيضاء المخصصة للمرشح الفائز، وذلك بواسطة أعوان السلطة المحلية. والمدعم بشهادات كتابية وأسماء لشهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم.
وعن الادعاء المتعلق بقيام السلطة المحلية بإهانة الطاعن وطرده من مكتب القائد عند اعتراضه على تصرفات رجال السلطة المحلية.
حيث ان المدعي هو المكلف بإثبات ما تتضمنه عريضته من ادعاء وإن كان استدل ببعض المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم ادعائه وساق اسماء لشهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهمفي حالة اجراء بحث. الا ان اللجنة الدستورية بما لديها من سلطة تقديرية ترى ان الحجج المدلى بها غير مقنعة ولا تجعل الوقائع المراد اثباتها بالبحث قريبة الاحتمال لذلك فهذا المطعن غیر مستند على أساس.
عن المطعن المتخذ من كون الشيخ كان يدخل الى مكان الاقتراع بالمكتب رقم 15 ويحت الناس على التصويت للورقة البيضاء وان المقدم كان يقوم بنفس العمل خارج المكتب وان دالك مضمن بمحضر الانتخاب للمكتب رقم 15.
لكن حيث انه خلافا لما يدعيه الطاعن فان محاضر الانتخاب للمكتب رقم 15 لا تشير الى أية ملاحظة تفيد تدخل رجال السلطة المحلية بالدعاية يوم الاقتراع لفائدة المرشح الفائز لذلك فهذا الوجه لا أساس له.
عن المطعن المتخذ من قيام المرشح الفائز بالدعاية قبل افتتاح الحملة الانتخابية لكن حيث ان هذا الزعم غير مدعم بأية حجة لذلك فهذه الوسيلة لا أساس لها.
عن المطعن المتخذ من وقوع تزوير في المكتب رقم 6 وذلك بإعطاء بطاقتين لناخب واحد وتصويت 176 امرأة في حين لم تتقدم لمكتب التصويت الا امرأة واحدة، وفي المكتبرقم 1 وذلك بتصويت عدة أشخاص مرتين وآخرين بدون بطاقة وإرغام عدة أشخاص على الحضور لمكتب الاقتراع بعد أن سلمرئيسالمكتب أسماءهم للمقدم الذي أحضرهم.
لكن حيث ان المحاضر المشار اليها لا تتضمن أية ملاحظة تفيد ما يدعيه الطاعن. وعلىفرض حصول ذلك فانه نظرا للفرق الشاسع بين عدد الأصوات المحصل عليها من قبل الفائز أي 14.110 وبين ما حصل عليه المدعى اي 5111 صوتا فان المخالفات المزعومة ليس من شأنها ان تؤثر على نتيجة الاقتراع.

من اجــلــه

تقرر رفض الطلب
تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردوي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأولى للمجلس الأعلىى.


الرئيس      الوكيل العام للملك      المحامي العام
المستشار      المستشار