المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الملف: 13783/122
رقم المقرر: 80
دائرة القصبة
إقليم بني ملال
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة المسجلة في 30 ماي 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى المقدمة من طرف المدعى السيد ربعي محمد بن ادريس الفلاح القاطن بزنقة ادريس رقم 6 بزاوية الشيخ دائرة القصبة عمالة بني ملال مرشح بدائرة القصبة ضد المدعى عليه السيد موحا وسعيد واسو الفلاح القاطن بالقصبة عمالة بني ملال مرشح بنفس الدائرة تلك العريضة التي يطعن بها المدعى في نتيجة انتخاب النواب بدائرة القصبة بإقليم بني ملال طالبا النظر فيها واصدار الحكم النهائي فيها مستندا الى اسباب ذكرها
ونظرا الى مذكرة الجواب الواردة من المدعى عليه في 15/6/63
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 22 من ظهير 16 ماي 63 المشار اليه اعلاه التي تنص على انه يجب على الطالب ان يضيف الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المستند اليها وبمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من نفس الظهير التي تنص على انه يمكن للغرفة الدستورية ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض التي لا تحتوي الا على اعتراضات يظهر جليا انه ليس من شانها ان يكون لها أي تاثير على نتائج الانتخاب
وحيث ان المدعى السيد ربيعي محمد بن ادريس اقتصر في عريضته على ذكر الاسباب التي اعتمدها ولم يضف اليها المستندات الكفيلة بتدعيمها فانه أخل بمقتضيات الفصل 22 المذكورة مما جعل عريضته غير مقبولة وحتى على فرض ثبوت الادعاءات المذكورة فانها لا تأثير لها على نتيجة الانتخاب في النازلة نظرا للبون الشاسع بين الاصوات التي حصل عليها المدعى عليه والتي حصل عليها المدعي
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد ربعي محمد بن ادريس المشار اليها اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 21/6/ 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد مولاي عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله ابراهيم الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله الألغى عبد الرحمان الشفشاوني