المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 491/84
مقرر رقم: 79
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس عشر من شهر شعبان موافق 17 مايو 1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائـــها الســــادة : مكسيـــم أزولاي وعبد الصــادق الربيـــع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبق للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظــرا للظهيــر الشريــف رقــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محرم 1404 (14أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للتقرير الذي أعده السيد محمد الودغيري
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 809 بتاريخ 16 رجب 1404 موافق 18 أبريل 1984 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
نظرا لمقتضيات المرسوم الملكــي رقــم 66-1174 الصــادر بتاريخ 22 من شوال 1386 (موافق 2 فبراير 1967) المتعلق بالنظام الخاص بموظفي وزارة الصناعة والمعادن.
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 66-1174 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) المذكور أعلاه لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية وذلك من حيث اقتصار الأحكام المذكورة على إحداث نظام خاص بفئة من الموظفين دون أن يمس النظام الأساسي للوظيفة العمومية
حيث إنه بعد دراسة الفصول المستفتى في شأنها يتبين أنها لا تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا تمس الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين أو العسكريين وإنما تتعلق بنظام خاص بطائفة من الموظفين
وحيث يتبين بالتالي بأن المقتضيات السالفة الذكر المستفتى حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه ونتيجة لذلك فإنها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1174 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) المستفتى في شأنها تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي