قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 79/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية الموقتة
رقم الملف: 77/366
رقم القرار: 79

السيد صديقي الادريسي احمد
ضد
السيد بوشنتوف الحاج بليوط

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادىالأولى1397(9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادىالاولى1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وحيث ان صديقي الإدريسي احمد سجل بتاريخ 10 يونيو 1977 عريضة بكتابة اللجنة الدستورية يطعن بمقتضاهافي العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو1977 لانتخاب نائب الدائرة رقم 9 المسماة الشرفاء الطلبة بمدينة الدار البيضاء عن طريق الاقتراع المباشر.
ووعد بالإدلاء ببيان مفصل مصحوب بالحج والمستندات المؤيدةلدعواه.
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد احمد العلمي في تقريره.
وحيث ان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة.
وحيث انه بمقتضي الفصل 25 من الظهير المشار اليه أعلاه بمثابة  القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ، يجب أن تتضمن العريضة اسم ومحل سکنی المنتخب " فتحا" المنازع في انتخابه وأسباب البطلان المستند اليها.
وحيث ان الفصل 23 من نفس الظهير ينص على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية الا في الظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة الإعلان عن نتيجة الاقتراع.
وحيث ان العريضة المسجلة بتاريخ 10 يونيو 1977 من السيد صديقي الادريسي احمد لم يرد فيها ذكر لمحل سکنی النائب المنازع في انتخابه ولا أسباب البطلان المستند اليها.
كما أن العريضة المستوفية للشروط لم يقع الادلاء بها الا بتاريخ فاتح يوليوز 1977 أي خارج الأجل المحدد للطعن في الانتخابات النيابية
ولذك، فان الطعن يكون غير مقبول.

من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية ما پلي:
1- عدم قبول طلب  صديقي الإدريسي احمد
2- تبلیغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
بهذا صدر المقرر اعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتةالمتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة. ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلسومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدن المجلس الاعلى ومن السيد ين أحمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الاعلى.

الرئيس    الوكيل العام للملك   المحامي العام
المستشار   المستشار