قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 78/1984
تاريخ صدور القرار : 1984/03/29

المملكة المغربية                                         الحمد لله وحده
     ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
      ـــــ
ملف عدد: 490/84
مقرر رقم: 78 

باسم جلالة الملك 

في السنة الرابعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية  موافق 29 مارس 1984

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة طبقا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلـس الأعلـى وأعضائــها الســـادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع  ومحمد الودغيري و امحمد  بحاجي ومحمد مشيش العلمي

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نظــرا للظهيــر الشريــف رقـــم 289-83-1 بتاريــخ 7 محــرم 1404 (14أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول رقم 514 بتاريخ 9 جمادى الثانية 1404 (13 مارس 1984) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

نظرا للفصل الثالث من الظهير الشريف رقــم 329-56-1 الصــادر فــي 6 جمادى الثانية 1376 (8 يناير 1957) في شأن تخويل ضمان الدولة لجزء من مبالغ السلفات التي تقدمها البنوك على مصبرات السردين

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 329-56-1 المذكور أعلاه لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشمله اختصاص السلطة التنظيمية وذلك فيما يتعلق فقط بتعيين السلطة الحكومية الموكول إليها تحديد المبلغ الذي يجب أن لا تتجاوزه السلفات للتمتع بضمان الدولة وغير ذلك من الشروط التي يتوقف على توفرها منح هذا الضمان

وحيث إن تعيين هذه السلطة الحكومية يدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيه إلى السلطة التنظيمية

لهذه الأسباب

تصرح بأن الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 329-56-1 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1376 (8 يناير 1957) يدخل في المجال التنظيمي فيما يخص تعيين السلطة الحكومية الموكول إليها تحديد المبلغ الذي يجب أن لا تتجاوزه السلفات للتمتع بضمان الدولة وغير ذلك من الشروط التي يتوقف على توفرها منح هذا الضمان.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع
محمد الودغيري    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي