المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 77/365
رقم القرار: 78
السيد ابن عزوز حکیم محمد
ضد
1) السيد عامل اقليم شفشاون
2) السيد خرشوش محمد
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية الموقتة
بناء على الفصل 96 من الدستور
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34منه.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
ونظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد ابن عزوز حكيم والمسجلة بتاريخ 9 يونيو 1977 بكتابة الضبط للجنة الدستورية والرامية الى الطعن في الحكم عدد780/77 الصادر بتاريخ 23/5/1977 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان. والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد "مقرر ضمني" برفض ترشيحه في دائرة بحرية لانتخابات 3 يونيو 1977 المتعلقة بالاقتراع المباشر والصادر عن عامل إقليم شفشاون.
ونظرا للمذكرة الإضافية المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 17 يونيو 1977 والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار نائب دائرة بحرية بإقليم شفشاون عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر احمد العلمي في تقريره .
وحيث إن دعوى الطعن في الحكم المشار اليه أعلاه قدمت بمناسبة الطعن في انتخاب المرشح الفائز بدائرة بحرية فهي لذلك مقبولة شكلا فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطالب على الحكم القاضي برفض الطعن في مقرر العامل خرق للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية وذلك عندما رفض سماع شهادة الشهود بعلة أن شهادتهم غير كافية لإثبات تقديم ورفض طلب الترشيح الجديد في حين أن الأمر يتعلق بواقعه مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
لكن حيث إن رئيس المحكمة رفض سماع شهادة الشهود، بحكم ما لديه من سلطة تقديرية علل حكمه بان شهادة الشهود غير منتجة لان الطاعن انما اراد بها اثبات مشاهدته خارجا من مكتب القائد المكلف بتلقي تصريحات الترشيح ثم من مكتب العامل قبل حلول آخر أجل للترشيح فيكون بذلك قد اعتبر عن صوابان شهادة الشهود غير مفيدة للفصل في النزاعلأنها لا تثبت تقديم ملف الترشيح.
وإنما تفيد التردد على مكاتب العمالة . وكان على الطاعن ان يتقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية ليطلب منه اصدار امر بمعاينة واقعة الترشيح بواسطة كاتب الضبط. ليثبت ذلك ان الإدارة قد رفضت ترشیحه.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب على الحكم انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الحكم رفض الطعن في مقرر العامل بحجة ان بن عزوز لم يدل بمقرر مكتوب بالرفض في حين ان الطاعن لم يكن بوسعه ان يلزم السيد العامل بان يسلم مقررا مكتوبا.
لكن حيث انه ما دامت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه ان الطاعن لميتبين أنه قام بتقديم ملف الترشيح وان العامل قد اتخذ قرارا مكتوبا او شفويا فان هذه العملة وحدها تبرر ما قضی به الحكم المذكور وبالتالي فان العلة المنتقدة تعتبر علة زائدة وتكون الوسيلة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالطعن الذي تضمنته المذكرة الاضافية والرامي الى الطعن في العمليات الانتخابية والمتخذ من کون قرار الرفض حرم الطاعن من المشاركة في الانتخابات رغم حظوظه في النجاح كما يدل على ذلك عدم مشاركة بعض الناخبين.
لكن حيث إن مقرر رفض الترشيح كان في محله كما يتضح ذلك من الاجابة عن الطعن الموجه الى الحكم المشار اليه اعلاه. لذ لك؛ فان الوسيلة المرتكزة على عدم المشاركة في الانتخابات لم تعد ذات جدوى.
من اجــلــه
1- تقرر رفض الطلب
2- تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية الموقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الاول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس من السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام
المستشار المستشار