قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 78/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/07/04

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
الغرفة الدستورية   
       ---
اللجنة المؤقتة            

رقم الـملفات: 111-114-115      
رقم المقرر: 78   
دائرة تاهلة
إقليم تازة   

باسم جلالة الملك
مقرر    

إن اللجنة الدستورية المؤقتة

بناء على الفصل 103 من الدستور   
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبيد محمد بناصر الساكن بدوار ايفران قبيلة آيت عصرا عمالة تازة تلك العريضة المسجلة في الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 29 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات الاقتراع التي جرت يوم 17 ماي 1963 في دائرة تاهلة بإقليم تازة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد رشيد أحمد بن الصديق الفلاح مهنة الساكن بقرية تاهلة بني عبد الحميد تلك العريضة المسجلة في الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 30 ماي 1963 والتي ترمي الى نفس الغرض الذي من اجله قدمت العريضة السالفة الذكر والمرفوعة من طرف السيد عبيد محمد بناصر
ونظرا للعريضة التي رفعها السيد المرموح الحسن الساكن بدرب العزيب قبيلة آيت شغروشن دائرة تاهلة تلك العريضة المسجلة في الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 30 ماي والتي تطعن في نفس العمليات الاقتراعية التي من أجلها قدمت العريضتان المشار اليهما اعلاه
وبعد الاطلاع على المذكرات الثلاثة التي رفعها المدعى عليه السيد أبرشان الحاج محمد بن حدو الى كتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 16 جوان 1963 جوابا على مقالات الطعن السالفة الذكر
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
حيث ان العرائض المشار اليها اعلاه والمرفوعة من طرف السادة عبيد محمد بناصر ومرموح الحسن ورشيد أحمد بن الصديق تهدف الى ابطال نفس العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ماي 1963 فانه يتعين ضمها واصدار مقرر واحد في شأنها
وحيث انه بمقتضى الفصل 22 الفقرة الثانية من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه يجب ان يضيف الطالب الى عريضته المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم أسباب البطلان المستند اليها
وحيث ان العارضين يدعون وقوع بعض المخالفات كتصويت البعض من أشخاص متغيبين وتحويل موقع بعض المكاتب عن المكان الذي كان مقررا أن تجري فيه عمليات التصويت وتحيز السلطة الادارية المحلية لفائدة منافسهم واعتقال ثلاثة اشخاص يوم الاقتراع في المركز الثالث بابي فكران
وحيث ان الطالبين لم يضيفوا الى عرائضهم المستندات الكفيلة بتدعيم اسباب البطلان المستند اليها وان الاعتراضات التي تضمنتها مقالاتهم - مع التسليم بثبوتها- فانه لم يكن من شأنها نظرا لظروف هذه النازلة - وللفرق الشاسع بين الأصوات التي فاز بها المدعى عليه وعدد الأصوات التي حصل عليها كل من العارضين السالفي الذكر- ان تؤثر على نتائج الانتخاب

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عرائض السادة عبيد محمد بناصر ومرموح الحسن ورشيد أحمد بن الصديق
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 صفر 1383 موافق 4 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي

      الكاتب                    المقرر                      الرئيس          
                  محمد المريني     عبد الرحمان بن عبد النبي     عبد الرحمان الشفشاوني