المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 489/84
مقرر رقم: 77
باسم جلالة الملك
فــي السنــة الرابعــة بعد الأربعمائة وألف وفـي اليـــوم الرابــع عشر من شهــر جمادى الأولى موافق 16 فبراير1984
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة طبقا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) مــن رئيسهــا السيد محمد العربي المجبـود الرئيــس الأول للمجلس الأعلى وأعضائـها الســادة مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي
بعد المداولة طبق للقانون
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
نظــرا للظهير الشريف رقـــم 289-83-1 بتاريـــخ 7 محــرم 1404 (14أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون
نظرا لرسالـة السيد الوزير الأول رقـم 212 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1404 (31 يناير 1984) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
نظـرا للفصل التاسع من الظهيـر الشريف رقــم 187-57-1 الصـادر فــي 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السابقة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن مضمون الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 187-57-1 بشأن نظام أساسي للتعاون المتبادل الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) لا يدخل في مجال القانون بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشمله اختصاص السلطة التنظيمية وذلك فيما يتعلق فقط ببيان السلطة التي يصدر عنها قرار الاعتراف بصفة المنفعة العامة لجمعيات التعاون المتبادل ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم
وحيث إن الفصل التاسع المشار إليه يعين السلطة المؤهلة للاعتراف بالمنفعة العمومية لجمعيات التعاون المتبادل
وحيث يترتب عن ذلك الاعتراف بالمنفعة العمومية امتيازات قانونية منها إعفاء من الضرائب الشيء الذي يخضع للسلطة التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي للمالية ما عدا في حالة ما إذا حدد المشرع للسلطة التنفيذية الشروط الواجبة لمنح الاعتراف بالمنفعة العمومية.
وحيث يتبين بالتالي أن المقتضيات السالفة الذكر المستفتى حولها تدخل في اختصاص المشرع.
لهذه الأسباب
تصرح بأن الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي