قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 77/1977
تاريخ صدور القرار : 1977/08/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى                  
اللجنة الدستورية المؤقتة

رقم الملف: 77/364
رقم القرار: 77
السيد ابن عزوز حکیم محمد
ضد
1)السيد عامل اقليم شفشاون
2)السيد خرشوش محمد

باسم جلالة الملك

مقرر

ان اللجنة الدستورية الموقتة

بناء على الفصل 96 من الدستور

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادی الأولی 1397 موافق 9 مايو 1977
بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ولاسيما الفصل 34 منه.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 موافق 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليفمجلس النواب وانتخاب أعضائه

ونظرا العريضة المقدمة من طرف السيد بن عزوز حكيم والمسجلةبتاريخ 9 يونيو 1977 بكتابة الضبط للجنة الدستوريةوالرامية الى الطعن في الحكم عدد 779/ 77 بتاريخ 23/ 5/ 1977 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائيةبتطوان والقاضي برفض الطعن المقدم من طرف الطاعن ضد المقرر الصادر عن عامل اقليم شفشاون والذي رفض بمقتضاه طلب ترشيح الطاعن لانتخابات 3 يونيو1977 المتعلقة بالاقتراع المباشر.
ونظرا للمذكرة الاضافية المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 17 يونيو1977والتي يطعن بمقتضاها في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 3 يونيو 1977 لاختيار (نائب) دائرة بحرية بإقليم شفشاون عن طريق الاقتراع المباشر.
وبناء على الوثائق المدرجة بالملف.
وبعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد احمد العلميفي تقريره
وحيث ان دعوى الطعن في الحكم المشار اليه أعلاه قدمت بمناسبةالطعن في انتخاب المرشح الفائز بدائرة بحرية فهي لذلك مقبولة شكلا.
فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة الى الحكم المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على الحكم خرقه للقانون ولا سيما الفصل 23 من الظهير المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والمشار اليه أعلاه.
وذلك عندما اعتبر الحكم ان تسليم المرشح وصولا مؤقتا لا يعني أن ترشيحه أصبح مقبولا بصفة نهائية بل يمكن فيما بعد تسليمه وصولا نهائيا أو قرارا بالرفض مع أنه حسب مفهوم الفصل 23 فانه يجب أن يقع التصريح برفض الترشح فورا وأن تسليم الوصل المؤقت يعني قبول الترشيح بشرط أداء الضمانة وان مقرر العامل برفض الترشيح الذي صدر بعد أربعة أيام جاء مخالفا للقانون وان محكمة فسرت الفصل 23 تفسیرا خاطئا.
ولكن حيث ان الحكم المطعون فيه كان على صواب عندما اعتبر أن تسليم المرشح وصولا مؤقتا لا يعني قبول الترشيح بصفة نهائية وأنه يمكن للعامل فيما بعد اصدار قرار بالرفضاذ أنه طبق تطبيقا سلیما مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 26 من الظهير المتعلق بانتخاب مجلس النواب، والتي تنص على عدم تسليم وصل نهائي في حالة الرفض المنصوص عليه في الفصل 2، والذي مؤداه أن الوصل النهائي هو وحده الذي يعني قبول الترشيح.
ومن جهة أخرى فان التبليغ الفوري لمقرر الرفض انما يقصد منه اتاحة الفرصة للمرشح للطعن في المقرر والحصول على حكم في الموضوع قبل فوات أجل الاقتراع وهذا ما تمكن منه الطاعن بعد تبليغه مقرر الرفض.
لذلك فالوسيلة غير مرتكزة على أساس،
فيما يتعلق بالطعن الذي تضمنته المذكرة الاضافية والرامي الى الطعن في العمليات الانتخابية والمتخذ من كون قرار الرفض حرم الطاعن من المشاركة في الانتخابات رغم حظوظه في النجاح كما يدل علي ذلك عدم مشاركة بعض الناخبين.
لكن حيث ان مقرر رفض الترشيح كان في محله كما يتضح ذلك من الاجابة عن الطعن الموجه الي الحكم المشار اليه اعلاه.
لذلك فان الوسيلة المرتكزة على عدم المشاركة في الانتخابات لم تعد ذات جدوى.

من اجــلــه

1- نقرر رفض الطلب.
2- تبلیغ هذا المقرر إلى مجلس النواب .
بهذا صدر المقرر أعلاه في 8 رمضان 1397 (24 غشت 1977) عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد ابراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الاعلى بوصفه رئيسا للجنة المذكورة ومن السيد احمد مجید بنجلون الوكيل العام للملك بنفس المجلس ومن السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام بنفس المجلس والمعين من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى ومن السيدين احمد العلمي واحمد عاصم المستشارين بنفس المجلس والمعينين من طرف السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى.


الرئيس الوكيل العام للملك المحامي العام

المستشار