المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
رقم الـملف :153 /13826
رقم المقرر : 77
دائرة زاكورة
إقليم ورزازات
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه.
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 ابريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد الصباطي مولاي العربي بن مبارك الساكن بقصر حسون ملحقة اوطاط الحاج تلك العريضة المسجلة في كتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 31 ماي 1963 والتي تطعن في عمليات الانتخاب التي أجريت يوم 17 ماي 1963 في دائرة زاكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
وبعد الاطلاع على المذكرة التي رفعها السيد سعيد بريمروالحاج بتاريخ 15 جوان 1963 ردا على مقال الطعن المشار إليه أعلاه
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره.
بناء على الفصل 22 - الفقرة الثانية - الذي ينص على أنه " يجب على الطالب ان يضيف الى العريضة المستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المذكورة"
حيث ان ما ادعاه الطاعن من كون السلطة الادارية في كل من محاميد الغزلان وتلكونيت رفضت قائمة نواب المدعى من الحضور في عمليات التصويت وأن الشيخ خليفة ابن علي شيخ النازطة أخذ اربعين ورقة ورمى بها في صندوق الاقتراع امام الناخبين لا تدعمه مستندات مضافة الى العريضة المشار اليها اعلاه
وحيث ان ما عابه العارض على عمليات التصويت من كون السلطة الادارية القت القبض على احد نوابه بمحاميد الغزلان لا يترتب عنه على فرض وقوعه ما يفيد ارتكاب المخالفات من شأنها ان توثر على صحة العمليات الاقتراعية
وحيث ان مجموع الادعاءات التي تقدم بها الطاعن لا تؤثر في مشروعية العمليات الانتخابية فلا داعي لالغاء الانتخاب المطعون فيه
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد الصباطي مولاي العربي بن مبارك المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 صفر 1383 موافق 4 يوليوز 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة : احمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد الرحمان بن عبد النبي.
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد الرحمان بن عبد النبي عبد الرحمان الشفشاوني